الصفحه ٣٤٥ :
التكويني يقتضي الزوجيّة ، وهكذا الكلام في استيعاب العشرة لوحداته فإنّه مقتضى
طبع اسم العدد عشرة.
وبتعبير
الصفحه ٣٨١ :
هذه القرينة بالمتّصلة هو وقوعها في سياق كلام المتكلّم واتّصالها به.
وبما ذكرناه يتّضح
أنّ مجي
الصفحه ٣٨٤ :
ذلك يتوقّف على أن
يكون المناط الموجب لثبوت الحكم في الكبرى متوفرا في المجهول التصديقي حتّى يمكن
الصفحه ٣٩٢ :
الواجبات الموقّتة
، ومن هنا يكون التعرّض لما يوجب القطع بما ينافيها واقعا دائما في زمان الواجب
الصفحه ٣٩٣ :
للعقوبة على
مخالفة الواقع إلاّ انّه لو افترضنا عدم تماميّة ما تقدّم في البحث الأوّل فإنّه
مع ذلك
الصفحه ٣٩٩ :
الكاشف والمنكشف
دخيلين في ترتّب الحكم.
ومن هنا أورد
السيّد الخوئي رحمهالله على صاحب الكفاية
الصفحه ٤٢١ :
المقسمي ، فهو
عنوان منتزع في رتبة متأخّرة عن عروض هذه التقسيمات على الماهيّة فهي إذن معقول
ثانوي
الصفحه ٤٢٩ : ».
* * *
٥٠٨ ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار
أما المراد من
لفظي الضرر والضرار فقد أوضحناه في حرف الضاد ، وأمّا ما هو
الصفحه ٤٣٢ : : افادتها للعموم
أو الإطلاق ، وهذا ما سوف نبينه تحت عنوان « النكرة في سياق النفي » انّ شاء الله
تعالى
الصفحه ٤٤١ : ، بأن يقال : إنّنا فرغنا في بحث سابق عن أنّ السبب الوحيد في جعل
الحجّيّة للأمارة هو أنّ الأمارة كاشفة عن
الصفحه ٤٤٢ :
فلو أراد الدخول
في صلاة أخرى فإنّه ملزم بالإتيان بوضوء جديد لها ولا تكون قاعدة الفراغ التي
أجراها
الصفحه ٥٢٩ :
الملحوظة تارة تستوجب تعميم الحكم وتارة تستوجب التضييق من دائرته ، غاية ما في
الأمر أنّه قد يصرّح في الخطاب
الصفحه ٥٤٦ :
فالنسبة الاستثنائيّة
لا وجود لها في الخارج وانّما ينتزعها الذهن عن النسبة الذهنيّة الواقعة بين
الصفحه ٥٤٩ :
الواقعة بين شخص
مفهومين آخرين.
مثلا : لو كانت
هناك ثلاث نسب ، الاولى هي نسبة الطير الى الشجرة في
الصفحه ١٢ : الأوسط في
هذا القياس هو عنوان « متغيّر » فهو الحدّ المشترك والمتكرّر في المقدّمتين «
الصغرى والكبرى