الصفحه ٤٩٨ :
الصوم مذكور في
الجملة ، فهنا لا يكون للجملة ظهور من جهة رجوع الغاية للحكم أو متعلّق الحكم إلاّ
ان
الصفحه ٤٩٩ :
الأوّل ولغير
العالم في المثال الثاني.
لا ريب في عدم
ظهور الجملة اللقبيّة في المفهوم ، أمّا في
الصفحه ٥٠١ :
ظهورها في المفهوم
، وعند ما يتمّ استظهار المفهوم من بعض الجمل يتنقح عندنا صغرى لكبرى حجيّة
الظهور
الصفحه ٥٠٥ : من وجه كما لو قيل : « في الغنم السائمة زكاة » ، فإنّ النسبة
بين السائمة وبين الغنم عموم من وجه
الصفحه ٥٥٥ :
المسلمين في امكان
النسخ بل وقوعه في الشريعة المقدّسة ، والمقصود من الإمكان هنا هو الإمكان الوقوعي
الصفحه ٦٠٣ : :
القسم
الأول : هو ما يعبّر
عنه بالوجود في نفسه ، وهو ما يكون تصوّره بنحو الاستقلال عينا كتصوّر المفاهيم
الصفحه ٦١٨ :
والمعروف بينهم هو
تقدّم قاعدة اليد في ظرف التصادق حتى بناء على القول بأماريّة الاستصحاب ، وذلك
الصفحه ٢٢ : رحمهالله انّه نسب للأخباريين رحمهمالله مذاهب أربعة في الشبهة الحكميّة عند فقدان النصّ ، الأوّل
: التوقّف
الصفحه ٤٠ : على المجاز ، ومنشأ ذلك هو عدم انعقاد الظهور عندئذ في إرادة المعنى
الحقيقي.
ثمّ انّ هنا أمرا
لا بدّ
الصفحه ٤٢ :
بواسطة انّ استعمال عرف المتشرعة لهذه الألفاظ ظاهر في المعاني الشرعيّة ، ومن هنا
لا تكون ثمّة فائدة من هذا
الصفحه ٥٦ :
هذين الحكمين ، وليس لها ما بإزاء في عالم الاعتبار ، فهي كعنوان الأكبر المنتزع
من ملاحظة الشمس بالإضافة
الصفحه ٦٨ :
الغرض من ذلك نفي
الحكم عما هو خارج عن حدود الدائرة المضيّقة بواسطة الدليل الحاكم في النحو الاوّل
الصفحه ١٦١ : :
المعنى
الأوّل : انّ الرافع هو
ما يوجب انتفاء فاعليّة المقتضي في بقاء مقتضاه أو قل هو ما يحول دون تأثير
الصفحه ٢٠٤ : : هي الشكّ في أطرافه ، والثانية : هي العلم بالجامع بين الأطراف. فهي بلحاظ
الحيثيّة الأولى شبهة ، وبلحاظ
الصفحه ٢١٠ :
للحكم ، فالقيد
المعتبر دخيلا مع الموضوع في تحقق الفعليّة جزء الموضوع روحا وواقعا.
ولمزيد من