الصفحه ٥٦٧ :
٥٩٢ ـ النهي التنزيهي
وهو النهي الذي
يكون تعبيرا عن وجود منقصة وحزازة في متعلّقه ، فيكون متعلّق
الصفحه ٥٩١ :
الموقّت إلى قسمين :
القسم
الأوّل : الواجب المضيّق
، وهو ما كان زمان أدائه مساويا للزمن المعتبر في صحّته
الصفحه ١٣ :
وبهذا تمتاز
الحجيّة الاصوليّة عن الحجّة في باب الأقيسة ، فهما وان كانا يشتركان من جهة
وسطيتهما في
الصفحه ٥٣ :
موضوعه الشك في
الحكم الواقعي ، فكلّ حكم ثبت لموضوعه دون أن يكون الشك في الحكم الواقعي جزء لذلك
الصفحه ١٠٦ :
إلاّ انّه لا بدّ
من احراز انّ تفويت المصلحة بترك جانب الوجوب لا يؤول الى الوقوع في المفسدة
الصفحه ١٣٨ : الأصل الجاري في حالات دوران المركّب الواجب مثلا بين الأقل والأكثر ، فهل
الأصل الجاري في المقام هو البرا
الصفحه ١٧٩ :
هو متلقى عن النبي
الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فهم معصومون في التلقي كما انّهم معصومون في
الصفحه ١٩٦ :
أو وقع الشك في
شرطيّة الاطمئنان في الصلاة أو مانعيّة القران بين السور في الصلاة أو شرطية
البلوغ في
الصفحه ١٩٨ :
الشبهات غير
المحصورة ، وحاصل المراد من هذه الفرضيّة :
هو انّه لو افترض
انعقاد علم اجمالي في
الصفحه ٢٤٩ :
مطابقة المأتي به
للمأمور به ، وأمّا في المعاملات فليس كذلك بل انّ الصحّة في المعاملات تعني ترتيب
الصفحه ٣٠٤ :
حالة سابقة متيقّنة.
وأمّا السيّد
الخوئي رحمهالله فيدعي خلاف ذلك وانّ عدم العرض المأخوذ في الموضوع
الصفحه ٣٣٠ :
الطرف الثاني
المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الثاني وهكذا ، وذلك في مقابل العلم الإجمالي
في
الصفحه ٣٤٨ :
والمفترض أنّه
مشكوك فيه فلا يصحّ التمسّك به لإثبات عموم الحكم إلاّ أن نتمسّك بعموم الحكم
لإثبات
الصفحه ٣٧٢ : في الخطاب.
وبتعبير آخر : لو
كان الخطاب مشتملا على بعض الخصوصيّات المقتضية عرفا لإرادة بعض أفراد اسم
الصفحه ٤٧٣ :
أمّا حكم الرجل في
الحالة الأولى فهو وجوب إكرامه بلا ريب ، وذلك لصدق عنوان الفقير عليه بلا إشكال