الصفحه ٥٦٠ : بتنوين التنكير موضوعة للطبيعة دون
قيد الوحدة كما هو الحال في النكرة غير المنوّنة بتنوين التنكير أو غير
الصفحه ٥٧١ : نقول : انّ المعروف بين الأعلام هو انّ النهي عن العبادة
يقتضي الفساد ، والخلاف بينهم انّما وقع في حالات
الصفحه ٥٧٩ : : وهي ما تكون فيها الهيئة التركيبيّة دالّة على نسبة تامّة ومفيدة لفائدة
تامّة ، مثل الجمل الخبريّة
الصفحه ٥٨٤ :
٦١١ ـ الواسطة
في الإثبات
٦١٢ ـ الواسطة
في الثبوت
الصفحه ٥٩٠ :
وفي مقابل هذا
الاتّجاه هناك اتّجاهات اخرى في تصوير ما هو واقع الواجب الكفائي :
منها : انّ موضوع
الصفحه ٥٩٧ : ثمّة واجب إلاّ وهو
غيري ، نعم قد يتّفق في موارد قليلة جدا بل نادرة أن يكون الواجب نفسيا وإلاّ
فالحالة
الصفحه ٦٠٦ :
ارتفاعها حقيقة
بواسطة التعبّد الشرعي ، وهذا في مقابل العناوين التي لا يتعقّل ارتفاعها حقيقة
بواسطة
الصفحه ٦٠٧ :
الأوّل في الفرض المذكور لم يتمّ بواسطة التعبّد وانّما تمّ بواسطة القطع.
وبما ذكرناه يتّضح
انّ الورود لا
الصفحه ٦٣٩ : ....................................................................... ٥٥٩
النكرة
في سياق النفي أو النهي.................................................. ٥٦١
النهي
الصفحه ٦٤٠ :
النفسي والغيري........................................................ ٥٩٦
الواسطة
في الإثبات
الصفحه ١٩ : الواقع ناقصة. إذ من الواضح عدم صلاحيّة الدليل الظني لأن يقع وسطا في الإثبات
أو يكون وسيلة للاحتجاج به على
الصفحه ٣١ : في التحفّظ على النظام أو تصعد به الى مستوى
الكمال الاجتماعي ، وانّ هنا مجموعة من الأفعال تنحدر
الصفحه ٥٤ : . وهناك مبنى آخر تبنّاه صاحب الكفاية رحمهالله.
ونكتفي في المقام
بتصوير المباني الأربعة :
المبنى
الصفحه ٧٥ :
كان بنحو مفاد كان
الناقصة والتي يتمّ بها إثبات شيء لشيء. فالمحمول في الحمل المركّب يكون أثرا من
الصفحه ٨٣ : شرط في ثبوت الحجيّة للخبر ، وهذا معناه لزوم
ثبوت الأثر الشرعي بقطع النظر عن ثبوت الحجيّة له أي لا بدّ