البحث في المعجم الأصولي
١٢٩/١٦ الصفحه ٦٢ : الاوامر المولويّة المقتضية ذاتا للمنجزيّة
والمعذريّة. ومن أجل ذلك تبنى السيد الصدر رحمهالله ما أفاده صاحب
الصفحه ٦٦ : عن الحكومة بملاك النظر.
هذا بناء على
التقسيم الذي ذكره السيّد الخوئي رحمهالله للحكومة ، وأمّا بنا
الصفحه ١٢٤ : اطلاقه الاّ انخطار معناه في ذهن
السامع.
وذهب السيّد
الخوئي رحمهالله الى انّ الدلالة الوضعيّة دلالة
الصفحه ١٤٩ : صلتها بغير قصد القربة ، ففي تمام هذه
الحالات يبقى احتمال منافاة فعلها للواقع.
وفي هذا الفرض ذهب
السيّد
الصفحه ١٩٦ : متيقّنة وإلاّ فهي مجرى لأصالة الاستصحاب على المبنى المعروف
خلافا للسيّد الخوئي رحمهالله.
ولمزيد من
الصفحه ٢١٨ : لتخلّف المعلول عن علته هو الجزء الاخير من
العلة كما أفاد ذلك السيد الخوئي رحمهالله.
* * *
٣٩٥
الصفحه ٢٣٨ : الخبرين
تكون موجبة لترجيح الخبر المشهور على الخبر الآخر خلافا لمبنى السيّد الخوئي رحمهالله. راجع
الصفحه ٢٤٥ : ، وهل تجري في حالات العلم بالاختلاف في المبنى؟
ذهب السيّد الخوئي
رحمهالله الى عدم جريانها مطلقا أي
الصفحه ٢٦٢ : .
ووجّه السيّد
الصدر دعوى صاحب الكفاية رحمهالله بما حاصله : انّ من المحتمل إرادة صاحب الكفاية رحمهالله
الصفحه ٢٦٣ : منفعة كما لو لم يضرب الإنسان ولم
يعظّم.
وجاء السيّد الصدر
رحمهالله ببيان آخر لمعنى الضرر ، وحاصله
الصفحه ٢٩٢ : اجراء أصالة عدم
القرينة.
وعلّل السيّد
الخوئي رحمهالله ذلك بأنّ احتمال القرينة يوجب عدم انعقاد ظهور
الصفحه ٣٣٨ : اصوليّة. وهذا التعريف قريب الى حدّ كبير
من تعريف السيّد الخوئي رحمهالله.
التعريف
الثالث : انّ علم
الصفحه ٣٥٥ : السيّد الخوئي الى المحقّق النائيني رحمهما الله الميل
الى القول الرابع إلاّ انّ ذلك ينافي ما هو مذكور في
الصفحه ٣٦٦ : العملي ، وهي مستند المشهور في
البناء على جريان البراءة العقليّة ، وقد ذكر السيّد الصدر رحمهالله انّ هذه
الصفحه ٤٢٠ : تبنّاه السيّد الصدر رحمهالله ، كما انّ هذا التفسير هو المستظهر من عبائر بعض المناطقة
، وسنوضّح هذا