الصفحه ١٤ :
المنجّزيّة
والمعذرية ، ونقصد بالحجيّة المنطقية الوسطية في الإثبات ، أي الطريقيّة
والكاشفيّة ، واذا
الصفحه ١٥ : ء على انّ المراد من الحجيّة هي الحجيّة المنطقيّة والتي
هي الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات ، سواء قلنا بأن
الصفحه ٢٨ :
بالحسن والقبح ،
فلذات الفعل تمام التأثير في ان يتّصف بالحسن أو القبح. وهذا النحو من الأفعال هو
الصفحه ٤٥ : إلزاميا كالاستحباب والكراهة والإباحة ، إذ انّها جميعا
تشترك في انّها تتّصل بفعل المكلّف بخلاف الحكم الوضعي
الصفحه ٤٧ : تتجلّى المرونة في الشريعة الإسلاميّة وان عوامل الزمان والمكان
والطوارئ غير المنتظرة لم تخلّ عن معالجة
الصفحه ٦٢ : افترض
دخوله في اطار حقّ المولويّة.
وبتعبير آخر :
انّه لو افترض اتّساع حقّ المولويّة ـ ولو في بعض
الصفحه ٦٣ :
تماميّة مقدّمات الانسداد وعدم امكان الاحتياط التام يكون المتنجّز بحكم العقل هو
التبعيض في الاحتياط ، وتكون
الصفحه ٧٤ :
« والإنسان ليس
بماش » ، وذلك لأنّ الإنسان في القضيّة الاولى لوحظ باعتباره موجودا خارجيا ،
وأمّا في
الصفحه ٨٥ : أحرزنا أنّه
تلقّاه بغير ذلك ، كما لو سمع البكاء في بيت زيد فعلم أنّه قد مات ، فلو أخبر
اعتمادا على ذلك
الصفحه ٩٤ : التكليف هو الحكم بمرتبة الجعل والإنشاء فلا ريب في امكانه بعد أن كان
الحكم بمرتبة الجعل والإنشاء مجعول على
الصفحه ١٠٣ : والحرمة ، بتقريب انّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها ،
فالحرمة تعبّر عن مفسدة في متعلّقها كما
الصفحه ١٠٧ : يكون ناقصا إلاّ بناء على الاحتمال الاول ومعه يتّضح سقوط الإطلاق في
الاحتمال الخامس أيضا.
وأمّا
الصفحه ١١٢ :
٣٣٤ ـ دلالة الاقتضاء
والمقصود منها
ظهور الكلام في معنى بواسطة ما تقتضيه المناسبات العقليّة أو
الصفحه ١١٤ : اتّضح انّ
منشأ ظهور اللفظ في المعنى الملازم لمدلول اللفظ هو الملازمة العرفيّة بين مدلول
اللفظ وبين
الصفحه ١١٦ : على عدم الإرادة
الجدّيّة للحكاية عن الواقع.
ومع توفر هذه
الامور الأربعة ينعقد للكلام ظهور في الارادة