الصفحه ٢٥٣ :
صحيحا لزم عن
الإتيان به سقوط الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ولزم من صحّته موافقة الشريعة
الصفحه ٢٥٥ : ـ الصدق في القضايا الشرطيّة
انّ مناط الصدق في
القضايا الشرطيّة هو صحّة الملازمة وواقعيّتها ، ومناط الكذب
الصفحه ٢٧٢ :
النائيني والسيّد
الخوئي رحمهما الله فيما هو المجعول في الأمارات حيث تبنيا انّ المجعول في
الأمارات
الصفحه ٢٨٤ :
الظهور في اللغة
هو البروز والبيان ، ووصف الشيء بالظاهر يعني وصفه بالبارز والبيّن ، وهذا المعنى
لا يبتعد
الصفحه ٢٩٠ :
البناء على انّ
مراده الجدّي هو نفس المعنى المستظهر من كلامه.
وبيان ذلك : انّ
الشك في مراد
الصفحه ٣٠١ :
بالغا ، فلا تظهر
ثمرة في هذه الفرضيّة بين القائلين باستصحاب العدم الأزلي وبين النافين لهذا
الصفحه ٣٢٩ : الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها.
فإذا كان ثمّة فعل
مشتمل على مصلحة تامّة غير مزاحمة فهذه المصلحة
الصفحه ٣٣١ :
إلاّ انّه لو شكّ في انّ الواجب هو الإتيان بركعتين اليوم أو يوم الجمعة ـ بناء
على امكان الواجب المعلّق
الصفحه ٣٣٢ : تكون متحقّقة في هذا الوقت
إلاّ انّه نعلم بأنّ ملاك التكليف متحقّق من الآن وان كانت فعليّته متأخّرة الى
الصفحه ٣٣٧ : المرادة في التعريف لا بدّ وان يكون لها دور المساهمة في الكشف عن الحكم
الشرعي ، ومن هنا عبّر عنها بالممهّدة
الصفحه ٣٣٨ :
ابتداء وانّما
تساهم في استنباط الحكم الشرعي بواسطة تمهيدها لمقدّمات القياس المنتج للحكم
الشرعي
الصفحه ٣٤٠ :
هو الحال في اللام
الداخلة على اسم الجنس ، فإنّها تشير الى المعنى المتعيّن والحاضر في الذهن ، فعلم
الصفحه ٣٥٣ :
الغاية مثل « الى ، حتى ».
فالغاية في قوله
تعالى : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (١) هي
الصفحه ٣٦٦ :
الاتصاليّة
للمركب.
وكيف كان فالتعبير
بالقاطع لا يستعمل في كلمات الفقهاء إلاّ في خصوص الصلاة
الصفحه ٣٧٣ :
بيان انّ ما يذكره
هو تمام مراده فهذا معناه انّه عند ما لا يذكر القيد في كلامه فهو غير مريد له