الصفحه ١٣٦ : في البحث الاصولي حجيّة كلّ ما يدركه العقل فحينئذ تثبت دليلية الدليل العقلي
، أي تثبت الحجيّة للقضيّة
الصفحه ١٤٣ : العمل بفتوى المجتهد الرجل أو انّه مخير بين العمل
بفتوى الرجل والمرأة. وفي هذا القسم لا ريب في لزوم
الصفحه ١٦٢ :
المانع فهو يحول دون ايجاد المعلول واحداثه ، فعدمه جزء علة في حدوث المعلول.
* * *
٣٦٥ ـ الرخصة
الصفحه ١٧١ : زيادته.
وبهذا التقريب
تصوّر استحالة الزيادة في المركب الاعتباري ، إلاّ انّ ذلك غير تام وانّ الصحيح هو
الصفحه ١٧٧ : الواقع والذي هو في الفرض مصلحة الوقت الفضيلي لصلاة الظهر
، فلا تقتضي المصلحة السلوكيّة تدارك مصلحة أدا
الصفحه ١٩٤ :
الاستحباب أو الكراهة أو دوران الأمر بين النجاسة والطهارة ، فالضابطة في الشبهة
البدويّة هو انّ أحد أطرافها لو
الصفحه ٢٠٩ : الوجود ، وهذا معناه انّ
الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، فجعل الحكم ينشأ عن ملاك في متعلقه
الصفحه ٢٢٠ : الشرطيّة والسببيّة فكلاهما يعبّران عن معنى واحد ، غايته انّ الفقهاء
يستعملون الشرطيّة في القيود المأخوذة في
الصفحه ٢٤٧ :
لذلك بأجزاء الصلاة فإنّه قد اعتبر في صحّة اللاحق منها صحّة الجزء السابق فصحّة
الجزء السابق وإن كان لا
الصفحه ٢٥٠ :
وبهذا تكون الصحّة
والفساد الظاهريّتين من الأحكام الوضعيّة.
مثلا : الصلاة
التي وقع الشك فيها بعد
الصفحه ٢٩٣ : المتكلّم أو السامع.
وبهذا اتّضح السبب
في امكان التمسّك بأصالة عدم القرينة المتصلة لتنقيح الظهور في القسم
الصفحه ٣٥٥ : إِلَى
الْمَرافِقِ ) (٥) ، فإنّه لما كان المرفق من جنس اليد فإنّ الغاية « المرفق
» داخلة في حكم المغيّى
الصفحه ٣٧٧ :
ظرف عدم القدرة ،
لا انّ مقتضي التكليف موجود إلاّ انّ المانع عنه هو الاستحالة العقليّة كما في
الفرض
الصفحه ٣٨٢ :
إرادة العموم إلى
الظهور في إرادة ما عدا الفسّاق من العلماء.
فالقرينة المنفصلة
وإن لم تكن مانعة
الصفحه ٣٨٦ :
لأنّ الحكم في
القضيّة الحقيقيّة انّما رتّب على الطبيعة المقدّر وجودها في ضمن فرد لها في
الخارج