الصفحه ٣١٤ : كان جوهرا باصطلاح الفلاسفة حتى في ظرف حمله على
موضوع.
والاصوليّون عادة
ما يستعملون العرض في مطلق ما
الصفحه ٣١٥ : والأسود عرضي في مصطلح المناطقة.
واتّضح أيضا ممّا
ذكرناه انّ الاصوليين يستعملون العرض فيما يشمل العرض
الصفحه ٣٢٧ : فمرجعها الاصول اللفظيّة.
الصفحه ٣٢٩ : علّة لجعل
الحكم على ذلك الفعل.
وهذه العلل هي
التي يقول الاصوليون بصلاحيتها للكشف عن الحكم الشرعي لو
الصفحه ٣٤٣ : في اصطلاح الاصوليين فهو الشمول والاستيعاب المستفاد
بواسطة المدلول اللفظي ، وذلك في مقابل الاطلاق
الصفحه ٣٤٤ :
كان الدال هو
الاوضاع اللغويّة فهذا باصطلاح الاصوليين عموم وان كان الدال على ذلك هو قرينة
الحكمة
الصفحه ٣٤٧ : الأصول العمليّة مثل البراءة أو الاشتغال ولا يسوغ الرجوع إلى
استصحاب الحكم الثابت للأزمنة السابقة.
أمّا
الصفحه ٣٤٨ : استصحاب الحكم العامّ في القطعة الزمانيّة المشكوكة وإذا لم
نقل بصحّة الرجوع إلى الاستصحاب فالمرجع هو الأصول
الصفحه ٣٥٥ : تقريرات بحثه « فوائد الاصول
» فانّه قال : « انّ ظهور الأداة في الدخول أو الخروج أو التفصيل دعوى بلا برهان
الصفحه ٣٦١ : الاصطلاح غير
مستعمل في اصول الإماميّة ، وما هو مستعمل عندهم هو المقدّمة ، فتارة تكون مقدّمة
للحرام واخرى
الصفحه ٣٦٦ : القاعدة تشكّل أحد الركنين الاساسيين للدليل العقلي في الفكر الاصولي
، والركن الثاني هو حجيّة القطع الناشئ
الصفحه ٣٧٨ : الجنس كما هو المعروف بين الاصوليين بعد
سلطان العلماء رحمهالله.
وكيف كان فقد ذكر
لقرينة الحكمة مجموعة
الصفحه ٣٨٩ : بعدم حجيّة قطع القطّاع إلاّ انّ المعروف بين
الاصوليين هو عدم التفصيل في حجيّة القطع ، فالقطع حجّة مطلقا
الصفحه ٣٩٢ : القطع بما ينافي اصول
العقائد والضرورات الدينيّة ، فلا فرق بين هذه الصورة وبين ما لو علم المكلّف بأنّ
الصفحه ٤٠٣ : أو للتعرّف على ما يستعمله العرب من ألفاظ عند
إرادة إيصال بعض المعاني.
* * *
٤٩٣ ـ القياس الاصولي