الصفحه ٥٣٦ :
التكليف ، وذلك
بواسطة الإتيان بمتعلّقه ، إنّما الإشكال في وجوب موافقته الالتزاميّة بالإضافة
إلى
الصفحه ٥٣٨ : ء اعتبر سببا في ترتّب الفعليّة للحكم على فرض وجوده فهو موضوع الحكم في
المصطلح الأصولي.
وببيان آخر
الصفحه ٥٨٦ : أكثر الاصوليين ، ولذلك اختلفت الاتّجاهات
في تحديده ، منها :
الاتّجاه
الأوّل : هو انّ الواجب
التخييري
الصفحه ٦٣٢ :
الشك
في التكليف............................................................. ٢٢٤
الشك
في الحجيّة
الصفحه ١٨ :
الحقّ حقّه وانّ العدل اعطاء ذي الحقّ حقّه ، وهذا ما يستبطن لزوم ثبوت الحقّ لذي
الاوامر في مرحلة سابقة عن
الصفحه ٢٩ :
يتّضح انّ دعوى مشهور الاصوليّين انّما هي ثبوت الحسن والقبح الذاتيّين بنحو
الموجبة الجزئيّة في مقابل
الصفحه ٣٧ : انّ هنا أمرا
لا بدّ من التنبيه عليه وهو انّ مبنى مشهور الاصوليّين هو انّ حقّ الطاعة للمولى
ثابت حتى في
الصفحه ٨٨ :
رواة الخبر ضعاف
إلاّ انّه معتمد عند مشهور القدماء ومنقول في كتب الاصول المعتمدة ، وعندئذ يكون
الصفحه ٣٤٣ : في اصطلاح الاصوليين فهو الشمول والاستيعاب المستفاد
بواسطة المدلول اللفظي ، وذلك في مقابل الاطلاق
الصفحه ٦٦ :
باشتمال الدليل
الحاكم على قرينة النظر للدليل المحكوم.
وعليه لا يشترط في
الدليل الحاكم أن يكون
الصفحه ١٣٧ : اللفظي شمول مورد الشك للقاعدة أو يقتضي مشموليته لها كما لو كان ظاهرا في
الإطلاق أو العموم.
وبما بينّاه
الصفحه ١٩١ : كخبر
الواحد فيما لو كان الإخبار عن الله جلّ وعلا.
ولعلّه يشير الى
عدم صحّة التعويل على الظنون في اصول
الصفحه ٢٩٢ :
لكلام متكلّم ما لم يحرز انّه في مقام تفهيم المعنى الظاهر بدوا ، ولا سبيل لإحراز
ذلك مع احتمال القرينة
الصفحه ٣١٥ : والأسود عرضي في مصطلح المناطقة.
واتّضح أيضا ممّا
ذكرناه انّ الاصوليين يستعملون العرض فيما يشمل العرض
الصفحه ٣٤٤ :
كان الدال هو
الاوضاع اللغويّة فهذا باصطلاح الاصوليين عموم وان كان الدال على ذلك هو قرينة
الحكمة