الصفحه ١٨ : .
وبهذا يتشكّل قياس
نتيجته الحجيّة الاصوليّة ـ والتي هي المنجّزيّة والمعذريّة ـ وكبرى هذا القياس هو
الصفحه ١٩ : للأدلّة الظنيّة المتصدّية للكشف عن
الحكم الشرعي. فنقول :
انّ الذي عليه
جمهور الاصوليّين هو انّ هذا الحقّ
الصفحه ٢٦ : والقبح بهذا المعنى
من مدركات العقل العملي وهو الذي وقع محلا للنزاع ، فالمعروف بين الاصوليين هو انّ
الحسن
الصفحه ٢٧ : الذاتي في باب
البرهان.
وهذه الدعوى هي
مبنى مشهور الاصوليين إذا أضفنا اليها انّ ذاتيّة الحسن والقبح
الصفحه ٢٩ :
يتّضح انّ دعوى مشهور الاصوليّين انّما هي ثبوت الحسن والقبح الذاتيّين بنحو
الموجبة الجزئيّة في مقابل
الصفحه ٣٦ : والسنّة أو كان منشؤه المدركات العقليّة فإنّه منجّز للتكليف. وهذا القول
تبناه أكثر الاصوليين.
الثاني
الصفحه ٣٧ : انّ هنا أمرا
لا بدّ من التنبيه عليه وهو انّ مبنى مشهور الاصوليّين هو انّ حقّ الطاعة للمولى
ثابت حتى في
الصفحه ٤٠ : المعنى المستعمل في اللفظ حقيقي.
والصحيح عدم
تماميّة هذه الدعوى لما ذكرناه من انّ الاصول اللفظيّة انّما
الصفحه ٥٢ : في الحكم الواقعي ، وبالقيد الثاني تخرج الاصول العمليّة ، لأنّه قد
اخذ في موضوعها الشك في الحكم
الصفحه ٥٣ : في الاحكام المستفادة بواسطة الأدلّة القطعيّة.
وبهذا تخرج الاصول
العمليّة ، لأنّها جميعا قد اخذ في
الصفحه ٦٦ : الاصول العمليّة الشرعيّة ، فإنّ
الأمارة تنفي موضوع الأصل الشرعي تعبدا ، وذلك لأنّ موضوع الأصل هو الشك ومع
الصفحه ٧٠ : الأصول
العمليّة المؤمّنة ، والتي تنفي المسئولية تجاه الفعل المشكوك الحرمة ، ويمكن
تصوير جريانها في موارد
الصفحه ٨٠ : للعنوان المذكور.
والغرض من عرض هذا
العنوان في كتب الاصول هو تقريب كيفيّة شمول أدلّة الحجيّة للخبر
الصفحه ٨٧ : منشأ عدم اعتماده هو ضعف رواته أو بعضهم ، أو كان منشأ ذلك هو
عدم نقله عن الاصول المعتمدة أو كان غير ذلك
الصفحه ٨٨ :
رواة الخبر ضعاف
إلاّ انّه معتمد عند مشهور القدماء ومنقول في كتب الاصول المعتمدة ، وعندئذ يكون