الصفحه ٣١٤ : كان جوهرا باصطلاح الفلاسفة حتى في ظرف حمله على
موضوع.
والاصوليّون عادة
ما يستعملون العرض في مطلق ما
الصفحه ٨٠ : للعنوان المذكور.
والغرض من عرض هذا
العنوان في كتب الاصول هو تقريب كيفيّة شمول أدلّة الحجيّة للخبر
الصفحه ٤٣٢ :
٥٠٩ ـ لا النافية للجنس
والبحث المتّصل
بغرض الاصولي عن لا النافية للجنس من جهتين :
الجهة
الاولى
الصفحه ٤٤١ : ، بأن يقال : إنّنا فرغنا في بحث سابق عن أنّ السبب الوحيد في جعل
الحجّيّة للأمارة هو أنّ الأمارة كاشفة عن
الصفحه ١٣٦ : في البحث الاصولي حجيّة كلّ ما يدركه العقل فحينئذ تثبت دليلية الدليل العقلي
، أي تثبت الحجيّة للقضيّة
الصفحه ٣٥٥ : تقريرات بحثه « فوائد الاصول
» فانّه قال : « انّ ظهور الأداة في الدخول أو الخروج أو التفصيل دعوى بلا برهان
الصفحه ٤١٢ :
قام الدليل الظني على اباحة شيء واتّفق ان كان ذلك الشيء حراما واقعا فإنّ المكلّف
معذور في ارتكابه
الصفحه ٤٧٨ :
لاستحداث مصطلح جديد ، وبذلك لا بدّ وأن يتركّز النظر في حجّيّة هذه الوسائل وقد
ثبت عندنا عدم حجيّة القياس
الصفحه ٦١٣ :
الأصوليّون ـ خلافا لما نسب إلى بعض الأدباء ـ على أنّه ليس في البين وضع مستقلّ
للمركّبات وأنّ المعنى المتحصّل
الصفحه ١٧ :
مع اتفاق منافاة
القطع للواقع. وهذا الاتّجاه هو مذهب مشهور الاصوليّين كصاحب الكفاية والسيّد
الخوئي
الصفحه ٢٧ : الذاتي في باب
البرهان.
وهذه الدعوى هي
مبنى مشهور الاصوليين إذا أضفنا اليها انّ ذاتيّة الحسن والقبح
الصفحه ٣٦٦ : القاعدة تشكّل أحد الركنين الاساسيين للدليل العقلي في الفكر الاصولي
، والركن الثاني هو حجيّة القطع الناشئ
الصفحه ٤٢٣ : يمكن ان تطرأ على الماهيّة في
الخارج.
وبهذا يتّضح انّ
الكلّي العقلي في اصطلاح الاصوليين هو عينه في
الصفحه ٤٧٥ :
بل تشمل المصالح
الشخصيّة ، ولو لم يكن ذلك مقصودا فإنّ المصلحة في التعريف الأوّل تبقى أوسع دائرة
من
الصفحه ٢٨٩ :
هذا وقد جاء
المحقّق النائيني رحمهالله في المقام بتفصيل وتبعه في ذلك السيد الخوئي رحمهالله