الصفحه ٤٨٨ : للمفهوم على سعته ليس هو مقصود الاصوليين من عنوان المفهوم ، وتوضيح المراد
من المفهوم الاصولي يتمّ برسم امور
الصفحه ٥٣٢ :
».
ولو كان هذا هو
مراد الحاجبي لكان خلاف ما هو معهود في اصطلاح الاصوليين من انّ المنطوق هو مدلول
الجملة
الصفحه ٦٢١ :
٦٢٨ ـ اليقين المنطقي واليقين الاصولي
المراد من اليقين
المنطقي هو القطع الناشئ عن البرهان والذي
الصفحه ٦٣٥ : ................................................................... ٤٠١
القياس
الاصولي............................................................... ٤٠٣
قياس
مستنبط
الصفحه ٥٤٠ : » انّه ليس للفقيه الاستقلال في تشخيص هذين القسمين من الموضوعات دون
مراجعة الشارع. وهنا نشير الى جهة اخرى
الصفحه ٥٠ : الفقيه للحكم الكلّي بنحو القضيّة الحقيقيّة ، بحيث يكون الفقيه معها
متصدّيا لتعيين الحكم المجعول من قبل
الصفحه ١٣٠ : الثاني بالدليل الفقاهتي فهو ما ذكروه في تعريف الفقه وانّه «
العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها
الصفحه ٢٣٨ : الكتب الفقهيّة الاستدلاليّة أو كان الاشتهار ناشئا عن التلفيق بين
الكتب الروائيّة والكتب الفقهيّة
الصفحه ٤٥٥ :
التصوّريّة لعلم الفقه ، وذلك لأنّ مثل الصلاة والحيض من موضوعات مسائل علم الفقه
كما انّ الوجوب والإباحة من
الصفحه ٦ :
الأولي
٢٨٢ ـ الحجيّة
الاصوليّة
٣٠١ ـ الحكم
التكليفي
٢٨٣ ـ الحجيّة
الصفحه ١٧ :
مع اتفاق منافاة
القطع للواقع. وهذا الاتّجاه هو مذهب مشهور الاصوليّين كصاحب الكفاية والسيّد
الخوئي
الصفحه ١٨ : .
وبهذا يتشكّل قياس
نتيجته الحجيّة الاصوليّة ـ والتي هي المنجّزيّة والمعذريّة ـ وكبرى هذا القياس هو
الصفحه ١٩ : للأدلّة الظنيّة المتصدّية للكشف عن
الحكم الشرعي. فنقول :
انّ الذي عليه
جمهور الاصوليّين هو انّ هذا الحقّ
الصفحه ٢٦ : والقبح بهذا المعنى
من مدركات العقل العملي وهو الذي وقع محلا للنزاع ، فالمعروف بين الاصوليين هو انّ
الحسن
الصفحه ٢٧ : الذاتي في باب
البرهان.
وهذه الدعوى هي
مبنى مشهور الاصوليين إذا أضفنا اليها انّ ذاتيّة الحسن والقبح