الصفحه ٣٩٥ : هنا كان ترتّب الحكم بالحرمة منوطا بتحقّق
القطع خارجا ، فالقطع هنا مؤثر في توليد الحكم شأنه شأن سائر
الصفحه ٣٩٨ :
ومعنى أن يكون
القطع الصفتي تمام الموضوع للحكم هو انّ الحكم لا يناط ترتّبه بغير تحقّق القطع في
الصفحه ٤١٨ :
يشتركان في انّ
واقعهما هو ثبوت شيء لشيء بعد الفراغ عن ثبوت المثبت له.
ومنشأ التعبير عن
كان
الصفحه ٤٤٣ :
والمتحصّل من كلّ
ما ذكرناه في الموارد الأربعة أنّ الموردين الأوّل والثاني تكون فيهما المدلولات
الصفحه ٤٥٦ : يكون مصبّا للحكم بالحرمة ،
ومعنى ذلك أنّ متعلّق الحكم يقع في طول الحكم خلافا لموضوع الحكم والذي تناط
الصفحه ٤٧٦ : اعتماد الاستصلاح وسيلة للإفتاء هي ما يلي :
أوّلا : إنّ الاستصلاح بناء على التعريف الأوّل ينتهي في بعض
الصفحه ٤٨٠ :
وبذلك يتّضح أنّ
الاستقلاليّة والآليّة ليستا دخيلتين في المعنى الموضوع له الاسم والحرف ، نعم
لحاظ
الصفحه ٤٨٦ :
واقعيّة تتّصف بها
الأعيان الخارجيّة في ظرف الخارج وليس لها وجود في عرض وجود هذه الأشياء الخارجيّة
الصفحه ٥١٠ :
الخارجة عن ماهيّة المأمور به ذاتا وتقيّدا إلاّ انّها دخيلة في تحصيل المأمور به
، بمعنى انّ ايجاد المأمور
الصفحه ٥١٢ : وجود ذيها أو انّه ليس مغايرا ، فالمغايرة وعدمها ليس دخيلا في صدق
المقدّميّة.
وبناء على انّ
المراد من
الصفحه ٥١٥ : .
والمقدّمة بهذا
المعنى خارجة عن محلّ البحث ، إذ لا ريب في عدم ترشّح وجوب من ذي المقدّمة الى
المقدّمات التي لا
الصفحه ٥٢٥ :
مجموعة من
المقدّمات :
المقدّمة
الاولى : هي تبعيّة
الأحكام لملاكات في متعلقاتها.
المقدّمة
الصفحه ٥٣١ :
رفعت هذه الآثار في حالة صدور هذا الفعل من المكلّف اضطرارا ، إلاّ أنّه وبمناسبات
الحكم والموضوع يستظهر
الصفحه ٥٦٥ : يتّصل بانسان آخر فهو محروم منه بمعنى
انّه ممنوع تكوينا عن مزاولته ، وقد تكون الحرمة اعتباريّة كما في
الصفحه ٥٨١ :
على الجزء الآخر
انّما هو المادّة والصورة فلا يقال النطفة علقة ، وذلك في مقابل الجزء التحليلي
وهو