الصفحه ١٧٨ :
فيه يقع عمّا هو
حكم مقدمة الحرام ، وهل انّ ثبوت الحرمة لذي المقدّمة يترشّح عنه حرمة للمقدّمة أو
لا
الصفحه ١٨٣ : خارجا ، ومثاله ما لو كانت سيرة
العقلاء جارية على عدم الإقدام على المعاملة الغبنيّة وانّهم يجرون في
الصفحه ٢٠١ : لا يصحّ
اسناد ترك الحرام الى وجود الفعل الاختياري بل انّ ترك الحرام مستند في هذا الفرض
الى إرادة فعل
الصفحه ٢٤٦ : في قوّة العدم ، وحينئذ لا يكون الجزء اللاحق لاحقا لأنّه لم يكن
مسبوقا بالجزء الذي اقتضى أثر المركّب
الصفحه ٢٦٠ :
الاقتضاء في عنوان
المسألة تحت عنوان « الاقتضاء في مسألة الضد » ، وأمّا ما هو المراد من الضدّ فهذا
الصفحه ٢٦٤ :
الخوئي رحمهالله هذا الاحتمال لأنّ الضرار حينئذ سوف يكون بمعنى الضرر ، فيلزم التكرار في
الرواية
الصفحه ٢٦٥ : فيه والمأخوذ من الفعل الثلاثي المجرّد « ضرّ » ، فيكون
الضرار مصدرا للفعل « ضارّ ».
واختار السيّد
الصفحه ٢٩١ : التنبيه عليه وان كان قد اتّضح ممّا تقدّم وهو انّ التمسّك بأصالة
الظهور ابتداء انّما يكون في حالات انعقاد
الصفحه ٣١٢ :
في هذا الإسناد هي
الظرفيّة ، ولهذا تكون واسطة في العروض.
وباتّضاح هذه
المقدمة نقول : انّ مقصود
الصفحه ٣٢٢ : والوضوء والتيمّم فلا ريب في
هذا الفرض انّ المرجع لتشخيص موضوعات الأحكام هو الشارع نفسه ، إذ من غير
الصفحه ٣٢٣ : الشارع لتشخيصها وبيان حدودها ، وهنا لا ريب في
مرجعيّة العرف في تشخيص موضوعات الأحكام ، إذ انّ ذلك هو
الصفحه ٣٢٤ : العرف يختلف باختلاف المجتمعات والازمنة
والحالات ، فهل انّ ذلك مانع عن الرجوع الى العرف في التحقّق من
الصفحه ٣٢٨ : التبادر وصحّة الحمل والإطراد ، وقد أوضحنا المراد من هذه العلامات في
محلّها.
* * *
٤٤٩ ـ مسلك العلاميّة
الصفحه ٣٦٥ : الصورة الاتصاليّة لا يكون الأثر المنتظر منه مترتبا ، ومن هنا
يعبّر عن الهيئة الدخيلة في واجدية المركب
الصفحه ٣٩٤ : « الموضوع » بخلاف الجوهر ، فإنّه كما قيل موجود لا في موضوع
، فالقطع من قبيل الأعراض والمفتقرة الى محلّ