الصفحه ٦٠ :
النوعيّة يكون
بملاك انّ المتكلّم يجري في محاوراته وخطاباته على وفق ما تقتضيه الضوابط العرفيّة
الصفحه ٧٢ :
كان الاتّحاد فيه
بين الموضوع والمحمول من جهة الوجود.
وببيان أوضح وأدقّ
: انّ الحمل الأولي هو ما
الصفحه ٧٣ :
المحمول فيه ـ وهي الذاتيّات ـ ملحوظة أيضا بنحو صرف كونها ذاتيات ، وانّ الغرض من
الحمل هو بيان ماهية
الصفحه ١٠٢ :
العقلاء يذمون كلّ
من أهمل دفع المفسدة في سبيل جلب المصلحة ويعتبرونه سفيها.
الاحتمال
الثاني : انّ
الصفحه ١٠٨ :
الاحتمال الثالث
والذي يفترض تساوي المفسدة مع المصلحة في الأهميّة ، وهنا أيضا قد يقال انّ منشأ
الصفحه ١٠٩ : ء وبوجوب الآخر فإنّ من غير الممكن التعرّف على انّ
المفسدة الكامنة في متعلّق الحرمة أشد من المصلحة الموجودة
الصفحه ١١٥ :
الحكم فيها منتسبا
للموضوع.
وأمّا الدلالة
التصوريّة وكذلك التفهيميّة الاستعماليّة فإنّه يمكن
الصفحه ١٢٧ :
من ترك الفعل ،
وكلّ من الفعل والترك تارة يصدر عن المعصوم في مورد أو موردين وتارة يكون بنحو
الصفحه ١٦٢ :
المانع فهو يحول دون ايجاد المعلول واحداثه ، فعدمه جزء علة في حدوث المعلول.
* * *
٣٦٥ ـ الرخصة
الصفحه ١٧١ : زيادته.
وبهذا التقريب
تصوّر استحالة الزيادة في المركب الاعتباري ، إلاّ انّ ذلك غير تام وانّ الصحيح هو
الصفحه ٢٠٩ : الوجود ، وهذا معناه انّ
الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، فجعل الحكم ينشأ عن ملاك في متعلقه
الصفحه ٢٢٠ : الشرطيّة والسببيّة فكلاهما يعبّران عن معنى واحد ، غايته انّ الفقهاء
يستعملون الشرطيّة في القيود المأخوذة في
الصفحه ٢٤٧ :
لذلك بأجزاء الصلاة فإنّه قد اعتبر في صحّة اللاحق منها صحّة الجزء السابق فصحّة
الجزء السابق وإن كان لا
الصفحه ٢٥٠ :
وبهذا تكون الصحّة
والفساد الظاهريّتين من الأحكام الوضعيّة.
مثلا : الصلاة
التي وقع الشك فيها بعد
الصفحه ٢٩٣ : المتكلّم أو السامع.
وبهذا اتّضح السبب
في امكان التمسّك بأصالة عدم القرينة المتصلة لتنقيح الظهور في القسم