الصفحه ٢١٩ : يمكن قبولها في أسباب وشرائط وموانع المجعول أي الحكم
بمرتبة الفعليّة ، فإنّه لا ريب في كونها من
الصفحه ٢٥١ : كالبيع والإجارة والنكاح
هل هي مستعملة في لسان الشارع لخصوص الصحيح منها أو للأعم من الصحيح والفاسد
الصفحه ٣١١ : من
العرض الذاتي هو المحمول الذي يعرض الموضوع بلا واسطة في العروض وان كان بواسطة في
الثبوت ، وهذا هو
الصفحه ٣٤٥ :
التكويني يقتضي الزوجيّة ، وهكذا الكلام في استيعاب العشرة لوحداته فإنّه مقتضى
طبع اسم العدد عشرة.
وبتعبير
الصفحه ٣٨١ :
هذه القرينة بالمتّصلة هو وقوعها في سياق كلام المتكلّم واتّصالها به.
وبما ذكرناه يتّضح
أنّ مجي
الصفحه ٣٩٣ :
للعقوبة على
مخالفة الواقع إلاّ انّه لو افترضنا عدم تماميّة ما تقدّم في البحث الأوّل فإنّه
مع ذلك
الصفحه ٣٩٩ :
الكاشف والمنكشف
دخيلين في ترتّب الحكم.
ومن هنا أورد
السيّد الخوئي رحمهالله على صاحب الكفاية
الصفحه ٤٢١ :
المقسمي ، فهو
عنوان منتزع في رتبة متأخّرة عن عروض هذه التقسيمات على الماهيّة فهي إذن معقول
ثانوي
الصفحه ٤٢٩ : ».
* * *
٥٠٨ ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار
أما المراد من
لفظي الضرر والضرار فقد أوضحناه في حرف الضاد ، وأمّا ما هو
الصفحه ٥٢٩ :
الملحوظة تارة تستوجب تعميم الحكم وتارة تستوجب التضييق من دائرته ، غاية ما في
الأمر أنّه قد يصرّح في الخطاب
الصفحه ٥٤٦ :
فالنسبة الاستثنائيّة
لا وجود لها في الخارج وانّما ينتزعها الذهن عن النسبة الذهنيّة الواقعة بين
الصفحه ٥٤٩ :
الواقعة بين شخص
مفهومين آخرين.
مثلا : لو كانت
هناك ثلاث نسب ، الاولى هي نسبة الطير الى الشجرة في
الصفحه ٢٣ : باعتباره مجهول الحكم ، فعنوان المشتبه كسائر العناوين التي يعرضها الحكم
ابتداء دون أن يؤخذ في عروض الحكم لها
الصفحه ٥١ : تكون من الوقائع التي جعل الشارع صلاحيّة البتّ فيها
بيد الحاكم الشرعي ، كتحديد نوع التعزير وكمّيّته في
الصفحه ٥٥ :
خارجا. ووجوب
التمكين مثلا انّما هو من آثار الزوجيّة المجعولة ابتداء.
وهكذا الكلام في
الملكيّة