الصفحه ٢٤٩ :
مطابقة المأتي به
للمأمور به ، وأمّا في المعاملات فليس كذلك بل انّ الصحّة في المعاملات تعني ترتيب
الصفحه ٣٠٤ :
حالة سابقة متيقّنة.
وأمّا السيّد
الخوئي رحمهالله فيدعي خلاف ذلك وانّ عدم العرض المأخوذ في الموضوع
الصفحه ٣٧٢ : في الخطاب.
وبتعبير آخر : لو
كان الخطاب مشتملا على بعض الخصوصيّات المقتضية عرفا لإرادة بعض أفراد اسم
الصفحه ٤٧٣ :
أمّا حكم الرجل في
الحالة الأولى فهو وجوب إكرامه بلا ريب ، وذلك لصدق عنوان الفقير عليه بلا إشكال
الصفحه ٤٩٨ :
الصوم مذكور في
الجملة ، فهنا لا يكون للجملة ظهور من جهة رجوع الغاية للحكم أو متعلّق الحكم إلاّ
ان
الصفحه ٤٩٩ :
الأوّل ولغير
العالم في المثال الثاني.
لا ريب في عدم
ظهور الجملة اللقبيّة في المفهوم ، أمّا في
الصفحه ٥٠١ :
ظهورها في المفهوم
، وعند ما يتمّ استظهار المفهوم من بعض الجمل يتنقح عندنا صغرى لكبرى حجيّة
الظهور
الصفحه ٥٠٥ : من وجه كما لو قيل : « في الغنم السائمة زكاة » ، فإنّ النسبة
بين السائمة وبين الغنم عموم من وجه
الصفحه ٥٥٥ :
المسلمين في امكان
النسخ بل وقوعه في الشريعة المقدّسة ، والمقصود من الإمكان هنا هو الإمكان الوقوعي
الصفحه ٢٢ : رحمهالله انّه نسب للأخباريين رحمهمالله مذاهب أربعة في الشبهة الحكميّة عند فقدان النصّ ، الأوّل
: التوقّف
الصفحه ٤٢ :
بواسطة انّ استعمال عرف المتشرعة لهذه الألفاظ ظاهر في المعاني الشرعيّة ، ومن هنا
لا تكون ثمّة فائدة من هذا
الصفحه ٥٦ :
هذين الحكمين ، وليس لها ما بإزاء في عالم الاعتبار ، فهي كعنوان الأكبر المنتزع
من ملاحظة الشمس بالإضافة
الصفحه ٦٨ :
الغرض من ذلك نفي
الحكم عما هو خارج عن حدود الدائرة المضيّقة بواسطة الدليل الحاكم في النحو الاوّل
الصفحه ١٦١ : :
المعنى
الأوّل : انّ الرافع هو
ما يوجب انتفاء فاعليّة المقتضي في بقاء مقتضاه أو قل هو ما يحول دون تأثير
الصفحه ٢١٢ : دخيلا في وجود الملاك ، لأنّ اشتمال الموضوع على الملاك ثابت
بقطع النظر عن شرط الترتّب ، أي اتّصاف الدوا