الصفحه ٧ :
حرف الحاء
٢٧٩ ـ الحال
ذكر صاحب الكفاية
في مقام بيان تحرير محلّ النزاع في بحث المشتق « انّه
الصفحه ٦٥ :
لإحراز الواقع ،
وإذا كانت كذلك فهي مقتضية في المثال لاعتبار السائل المشكوك الخمريّة خمرا في مرحلة
الصفحه ٢٩٤ :
الثانية أو
بالدلالة الجدّيّة ، وقد بينا المراد منها في محلّها ، فراجع.
وقد اتّضح ممّا
تقدّم انّ
الصفحه ٣٧٩ :
تمام مراده في
الجهة التي هو متصدّ لبيانها ، فليس المراد من ذلك هو لزوم إحراز انّه بصدد البيان
من
الصفحه ٣٩٦ : تنبيها
ذكره السيّد الخوئي رحمهالله لا بدّ من بيانه : وهو انّ القطع الموضوعي هو ما كان دخيلا
في ترتّب
الصفحه ٤٣١ : .
الاحتمال
الثالث : أن يكون المنفي
في الرواية الشريفة هو الحكم الضرري ابتداء ، فيكون مؤدى الرواية هو نفي وجود
الصفحه ٤٣٤ : انتفاء مدخول لا النافية عن أن يكون موجودا في الشريعة المقدّسة ،
فيكون مفادها نفي المشروعيّة التشريع عن
الصفحه ٤٦٠ :
بالقتل بوسيلة لا
تتخلّف ، فحينئذ لو وقع الشكّ في أنّ الإلقاء من شاهق هل ينتج قطعا وقوع القتل أو
لا
الصفحه ٤٩١ : غير المذكور والذي استفيد بواسطة تعليق وجوب الإكرام على مجيء زيد.
هذا في مفهوم
المخالفة ، وأمّا مفهوم
الصفحه ٥٤٧ :
طرفيها ، والنسبة
بهذا المعنى هو المعبّر عنه في الفلسفة بالوجود الرابط كما سيأتي توضيحه في محلّه
ان
الصفحه ٥٥١ :
الرابع : انّ المفاهيم
الاسميّة تارة تلاحظ باعتبارها موجودة في الذهن وهذا هو لحاظها بالحمل الشائع ،
وحينئذ
الصفحه ٥٦١ :
الطبيعة قيد
الوحدة.
وبذلك يتّضح انّ
الضابطة في تمييز تنوين التنكير عن تنوين التمكين هو سياق
الصفحه ٥٩١ :
الموقّت إلى قسمين :
القسم
الأوّل : الواجب المضيّق
، وهو ما كان زمان أدائه مساويا للزمن المعتبر في صحّته
الصفحه ١٠٦ :
إلاّ انّه لا بدّ
من احراز انّ تفويت المصلحة بترك جانب الوجوب لا يؤول الى الوقوع في المفسدة
الصفحه ١٧٩ :
هو متلقى عن النبي
الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فهم معصومون في التلقي كما انّهم معصومون في