الصفحه ٢٦٣ : أن
يكون للنقص شأنيّة الإيقاع في الحرج والضيق النفساني ، فلو تلف مال زيد دون علمه
فإنّه لا يقع في
الصفحه ١٤٣ : ،
والشك في الحجيّة مساوق للقطع بعدم الحجيّة فيتعيّن الطرف الاول ، للعلم بجعل
الحجيّة له على أيّ تقدير
الصفحه ١٩٤ :
الاستحباب أو الكراهة أو دوران الأمر بين النجاسة والطهارة ، فالضابطة في الشبهة
البدويّة هو انّ أحد أطرافها لو
الصفحه ٦٢٢ :
التردد في الثبوت
أو الانتفاء ، وكلاهما من العناوين ذات الإضافة والتي لا تعقّل دون متعلّق فلا بدّ
الصفحه ١٤٥ :
وتصوير هذه
الفرضيّة هو انّه قد يتّفق العلم باعتبار شيء في مركب واجب إلاّ انّ متعلّق
المعلوم اعتباره مردّد
الصفحه ٢٤٤ : الاعمال الصادرة عن
الغير في ظرف الشك في صحتها مع احراز علم العامل بضوابط الصحّة والفساد واحراز انّ
ما يبني
الصفحه ٢٧٢ : للأمارة
، فكأنّما الشارع وسع من دائرة العلم وجعل الأمارة فردا منه ، ولذلك صار للأمارة
دور الوسطيّة في
الصفحه ٥٥٧ : يكن لنا علم
بحدوثه فلا تكون أركان الاستصحاب في مورده تامّة.
* * *
٥٨٦ ـ نفي الحكم بلسان الموضوع
الصفحه ٦٢ : افترض
دخوله في اطار حقّ المولويّة.
وبتعبير آخر :
انّه لو افترض اتّساع حقّ المولويّة ـ ولو في بعض
الصفحه ١٥١ :
الموافقة الاحتماليّة.
وأمّا بناء على
عدم منجزيّة العلم الإجمالي في التدريجيّات فالنتيجة تكون هي ملاحظة
الصفحه ٤١٠ :
بشيء آخر فهنا كيف
يمكن للعقل أن يحور في ذلك ويقفز الى ما وراء الغيب ليتعرّف على واقع الموضوع
وانّه
الصفحه ٥٨٨ : يكون متعلّقا للامور
الحقيقيّة الواقعيّة كالعلم الإجمالي حيث انّ متعلّقه أحد الإنائين مثلا.
وهذا
الصفحه ١١٩ :
والمتحصّل ممّا
ذكرناه انّ الدلالة التفهيميّة منوطة بثلاثة أمور :
الاول : علم السامع بالوضع
الصفحه ١٩٠ :
٤٠٢ ـ الشك في
المحصّل
٣٨٥ ـ الشبهة
المقرونة بالعلم الإجمالي
٤٠٣ ـ الشك في
الصفحه ٣٩١ : بضعف في مداركه واضطراب في نفسه ، ومن هنا لا يجوز له التعرّض لأسباب
القطع ، وذلك لمنجزيّة العلم الإجمالي