الصفحه ٢٢٩ : المعلوم ولظلّ شاكا في الامتثال ، وبذلك
يتّضح انّ دوران المتعلّق بين المتباينين ـ والذي هو علم اجمالي
الصفحه ١٤٠ : والأكثر الاستقلاليّين
ويقع البحث تحت
هذا العنوان عما هو الأصل الجاري في حالات دوران ما علم وجوبه مثلا
الصفحه ٢٣١ :
فصل التكليف مع
العلم بأصل الجعل لجنس التكليف كالفرض السابق إلاّ انّه في هذا الفرض يكون فصل
الصفحه ١١٦ :
الدلالة منوط بالعلم بالوضع ، فغير العالم بالوضع لا ينقدح في ذهنه معنى اللفظ عند
اطلاقه ، وأمّا العالم
الصفحه ١١٨ : الدلالة التصوريّة وهو الدلالة على إرادة المتكلّم للمعنى من اللفظ في حين انّ
الدلالة التصوريّة لا تدلّ على
الصفحه ١٤١ : يختلف
أحد من الفقهاء في انّ الأصل الجاري في المقام هو البراءة عن الأكثر ، وذلك لأنّ
الفرض المذكور يؤول
الصفحه ٥٣٧ : ء صلاة المغرب فهذا علم
إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين ، فحينما يأتي بكلا الصلاتين فإنّه يكون قد وافق
الواقع
الصفحه ١٤٩ : الخوئي رحمهالله الى تنجّز العلم الإجمالي إلاّ انّه لما كانت الموافقة
القطعيّة مستحيلة فيتعيّن على
الصفحه ١٩٧ : والبناء على عدم منجّزية العلم الإجمالي في موارد
الصفحه ٢٠٣ : بالعلم الإجمالي
تارة يقع الشكّ في
شيء من جهة أنّه واجب أو ليس بواجب ، أو أنّه حرام أو ليس بحرام ، أو
الصفحه ٣٩٠ :
لم تؤثر في انهدام
قطعه فإنّ هذا العلم الإجمالي بمنافاة بعض قطوعاته للواقع لا يصلح لتوجيه القطاع
الصفحه ٢١٧ : ـ الشرط من أجزاء العلّة
ذكروا انّ أجزاء
العلّة أربعة ، المعد والشرط والمقتضي وعدم المانع ، ونبيّن في
الصفحه ٢٣٢ : .
وبيان ذلك : انّه
لو علم المكلّف بجامع التكليف الإلزامي إلاّ انّه شك في فصله ، وهل هو الوجوب أو
الحرمة
الصفحه ٢٣٣ :
الشبهة الموضوعيّة
والشك في المكلّف به عند ما يكون ناشئا عن الشك في الموضوع الخارجي للحكم « متعلّق
الصفحه ١٣٨ : الأصل الجاري في حالات دوران المركّب الواجب مثلا بين الأقل والأكثر ، فهل
الأصل الجاري في المقام هو البرا