الصفحه ٥١٦ :
٥٦٤ ـ المقدّمة العلميّة
وهي المقدّمة
الموجب تحصيلها لحصول العلم بالامتثال القطعي ، بمعنى انّ
الصفحه ٣٣٢ :
والمحقّق النائيني رحمهما الله الى المنجّزية في الصورتين ، وبيان ذلك خارج عن
الغرض.
* * *
٤٥٢ ـ العلم
الصفحه ٢٢٨ : امتثاله.
النحو
الثاني : أن يكون الشك
في فصل المتعلّق من جهة تردده بين أمرين أو أكثر مع العلم بجنسه
الصفحه ٢٠٦ :
المنجّزية ، فالبحث عن العلم الإجمالي من جهتين :
الجهة
الاولى : في تحديد ما هو
المراد من الشبهة غير
الصفحه ١٣٠ : الثاني بالدليل الفقاهتي فهو ما ذكروه في تعريف الفقه وانّه «
العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها
الصفحه ٤٥٥ : محمولات مسائل هذا العلم ، فالبحث عن حدودها وأجزائها
وأقسامها ولوازمها وكلّ ما يتّصل بتصوّرها بحث في
الصفحه ٢٢٤ : منجّزية العلم الإجمالي في المقام ، وذلك لعدم
قدرة المكلف على المخالفة القطعيّة لافتراض انّ متعلّق العلم
الصفحه ٣٨٤ : من في الدار » فإنّ هذا يقتضي لزوم العلم بتمام الأفراد الموجودين في
الدار وإلاّ لم يصحّ الحكم على كلّ
الصفحه ٤٣٩ :
إذن المنشأ لثبوت
الحجّيّة للمدلول الالتزامي هو العلم بالملازمة ، إذ هو الذي يؤدّي إلى العلم
الصفحه ٦٣ : المكلّف جاهلا بحكم الصلاة ثمّ علم به فإنّ
العلم بحكم الصلاة لا يؤثّر في سقوط التوسعة.
وهكذا الحال
الصفحه ٤٣٨ : .
إذن ثبوت موت زيد
نشأ عن مقدّمتين الأولى إخبار المخبر بغرقه والثانية هي العلم الخارجي بأنّ الغرق
من
الصفحه ١١٧ : نائم فإنّ صورة المعنى تنخطر في الذهن بمجرّد سماع اللفظ ، بل لو علم
السامع انّ المتكلّم لم يكن مريدا
الصفحه ١٤٧ :
بين الوجوب
والحرمة ، وذلك معناه انّ ثمّة علما اجماليا بجامع التكليف الإلزامي والشك انّما
هو في
الصفحه ١٦٦ : ما لا
يعلمون معناه أنّ المقتضي لجعل الأحكام على المكلّفين في ظرف الجهل ، وعدم العلم
وإن كان موجودا
الصفحه ٢٣٠ : المتعلّق رغم العلم بجنسه وفصله ، وذلك لأنّ مآل
الشك في فصل التكليف ودورانه بين الوجوب والحرمة هو الشك في