الماء ، نعم ثبوت غرق زيد ـ وبواسطة مقدّمة خارجيّة وهي أنّ الغرق موجب للموت ـ قد دلّ على موت زيد.
إذن ثبوت موت زيد نشأ عن مقدّمتين الأولى إخبار المخبر بغرقه والثانية هي العلم الخارجي بأنّ الغرق من موجبات الموت.
وأمّا ما يناسب الأصل العملي ، فنذكر له مثالا في الاستصحاب ، فنقول : لو كنّا على يقين سابق بحياة زيد ثمّ شككنا في بقائه على قيد الحياة فإنّ مقتضي الاستصحاب هو أنّ زيدا لا زال حيّا ، وهذا هو المدلول المطابقي للاستصحاب ، وللاستصحاب مدلول آخر وهو « أنّ زيدا يأكل ويشرب » وهذا هو المدلول الالتزامي للاستصحاب وهو لا يقتضيه الاستصحاب بنفسه إذ أنّ الاستصحاب لا يعني أكثر من إسراء الحالة السابقة المتيقّنة إلى ظرف الشكّ ، ومن الواضح أنّ كون زيد يأكل ويشرب الآن ليس مستفادا من حاق المستصحب « حياة زيد » ، نعم هو مستفاد من الاستصحاب باعتبار أنّه صار واسطة في إثبات موضوع الملازمة ، فالاستصحاب أثبت حياة زيد فترتّب اللازم من حياة زيد وهو أنّه يأكل ويشرب.
وبعد اتّضاح هذه المقدّمة ، يقع البحث حول الدلالة الالتزاميّة من حيث ثبوت الحجّيّة بالإضافة إلى المدلول المطابقي وعدم ثبوت الحجّيّة ، وهل أنّه كلّما ثبتت الحجّيّة لدليل فإنّها تثبت لكلا مدلوليه المطابقي والالتزامي أو لا؟
ويمكن تصنيف البحث إلى موارد أربعة نذكرها تباعا :
المورد الأول : ما إذا كان الدليل من قبيل الأدلّة المحرزة القطعيّة ، كما لو قام الدليل القطعي على غرق زيد في الماء ، وفي مثل هذا المورد لا إشكال في ثبوت الحجّيّة لكلا مدلوليه المطابقي والالتزامي ، وذلك لأنّ القطع بالمدلول المطابقي قطع بالمدلول الالتزامي ، ولذلك قالوا « إنّ العلم بشيء علم بلوازمه ».