الطاعة فالقول الثاني يضيف من دائرة حقّ الطاعة بحيث لا يكون للمولى جلّ وعلا حقّ الطاعة إلاّ في بعض موارد القطع وأمّا القول الاول فهو يثبت حقّ الطاعة بنحو أوسع من القول الثاني ، إذ انّ حقّ الطاعة معه ثابتة في تمام موارد القطع بالتكليف المولوي ، وأمّا القول الثالث فقد توسّع في حدود حقّ الطاعة بحيث بنى على انّ مطلق الانكشاف ينقّح موضوع حقّ الطاعة سواء كان بمرتبة القطع أو بمرتبة الظنّ أو الاحتمال وان حقّ الطاعة للمولى جلّ وعلا لا يصحّ تنظيره بحقّ الطاعة للموالي العرفيين والذي يختصّ بموارد القطع ، وذلك لأنّ هذا الحقّ انّما نشأ عن الاعتبار العقلائي ، ولذلك فهو يتحدّد بحدود ما هو معتبر عقلائيا ، وحيث انّ الاعتبار العقلائي ـ المتّصل بعلاقة الموالي العرفيين بالعبيد ـ قام على اساس ثبوت الحقّ في اطار الاوامر المقطوعة فإنّ هذا الحقّ الاعتباري يتحدد بحدود ما هو المعتبر عندهم.
وأمّا حق الطاعة للمولى جلّ وعلا فهي من اللوازم الذاتيّة لمولويّة المولى وحينئذ فهي لا تخضع للاعتبار العقلائي ، بل لا بدّ من ملاحظة حدود هذا الحقّ على أساس ما هو الثابت واقعا بمقتضى المدركات العقليّة.
وعند ما يتّجه البحث عن ما هو مقتضى المدركات العقليّة نجد انّ عقولنا تدرك انّ حقّ الطاعة للمولى جلّ وعلا لا تتحدد بالتكاليف المقطوعة بل انّها تتّسع لتشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو بمستوى الظن بل والاحتمال ، وهذا المدرك العقلي البديهي لا يفتقر إلى أكثر من تصور الموضوع والحكم وعندئذ يحصل الجزم بالنسبة ، فهي من القضايا الضروريّة التي قياستها معها.
ثم انّ هنا أمرا لا بدّ من التنبيه عليه وهو انّ مبنى مشهور الاصوليّين هو انّ حقّ الطاعة للمولى ثابت حتى في موارد احتمال التكليف إذا لم يكن مؤمنا عنه ، غايته انّ ثمّة مؤمنا عقليا عن التكاليف المحتملة وهو ما يدركه