الصفحه ١١ : لا صلاحيّة لها للدلالة
على المجهول التصديقي إمّا لأنّها أجنبيّة عن مقام الاحتجاج وامّا انّها لم ترتّب
الصفحه ٢٦ : حكم الشارع بحسنه فهو حسن لتحسين الشارع له
لا لأنّه يقتضي الحسن بنفسه ، وكلّ فعل حكم الشارع بقبحه فهو
الصفحه ٥٠ : ، فقد
ذهب المحقّق النائيني رحمهالله إلى أنّها ليست من الأحكام المجعولة ، وذلك لأنّ عدم الحكم
ليس حكما
الصفحه ٧١ : بحثا مستقلا ، وذلك لأنّه لو افترض تماميّة أدلته فإنّه يكون
مشمولا لعنوان أصالة البراءة الشرعيّة ، ولهذا
الصفحه ٨٣ : هذا
الإشكال بمجموعة من الأجوبة نكتفي بذكر اثنين منها بالإضافة الى صلاحية جواب
الاشكال الاوّل لأن يجاب
الصفحه ٨٦ : إخبار عن مضمون حدسي لأنّ الشجاعة أمر نفساني غير قابل للإدراك الحسّي
إلاّ أنّ للشجاعة آثارا ولوازم حسّيّة
الصفحه ١١٩ : الاولى ، لانّها توجب إذعان السامع بإرادة المتكلّم لتفهيم
المعنى الحقيقي ، كما تسمى بالدلالة الاستعماليّة
الصفحه ١٢٤ : حتما ، وذلك لأنّ تصوّر المعنى من اللفظ عند ما لا يكون
المتلفّظ عاقلا ملتفتا لا يكون هذا التصوّر مستندا
الصفحه ١٣٤ : النظريّة ، فكلّ مدرك عقلي صالح لأن يستنبط منه حكم شرعي فهو مشمول
للدليل العقلي الذي يقول الاصوليين بحجيّته
الصفحه ١٣٧ : يتّضح
انّ الدليل العقلي القطعي ليس من الأدلّة اللبيّة ، وذلك لأن المدركات العقليّة
القطعيّة دائما تكون
الصفحه ١٤١ : يختلف
أحد من الفقهاء في انّ الأصل الجاري في المقام هو البراءة عن الأكثر ، وذلك لأنّ
الفرض المذكور يؤول
الصفحه ١٤٣ :
التخيير ، وأمّا الطرف الثاني فلا احراز لجعل الشارع الحجيّة له ، لأنّه على تقدير
جعل الحجيّة للطرف الاول
الصفحه ١٤٤ :
حصول الامتثال ،
وذلك لأنّ المكلّف لو جاء بصلاة الظهر فإنّه لا يحصل له الجزم بفراغ ذمّته من
التكليف
الصفحه ١٤٥ : انّه مجرى لاصالة الاشتغال وقاعدة انّ الشغل اليقيني
يستدعي الفراغ اليقيني ، وذلك لأنّ امتثال محتمل
الصفحه ١٤٩ : القطعيّة فواضح لأنّه من غير الممكن ان تقطع المرأة بأداء التكليف سواء
أدّت الصلاة بقصد القربة أو تركتها أو