الصفحه ٢٤٦ : تصدق على جزء إلاّ حينما يكون
واجدا للخصوصيّة المقتضية لتأهّله وصلاحيّته لأن تنضمّ إليه بقيّة أجزا
الصفحه ٢٤٧ :
وصلاحيّته لأن
تنضمّ إليه الأجزاء اللاحقة فيؤثّر مجموعها الأثر المنتظر من المركّب.
ويمكن أن نمثّل
الصفحه ٧٤ :
« والإنسان ليس
بماش » ، وذلك لأنّ الإنسان في القضيّة الاولى لوحظ باعتباره موجودا خارجيا ،
وأمّا في
الصفحه ١٩ : الواقع ناقصة. إذ من الواضح عدم صلاحيّة الدليل الظني لأن يقع وسطا في الإثبات
أو يكون وسيلة للاحتجاج به على
الصفحه ٣٩ : المعنى
المجازي ، وذلك لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز. ومن هنا يأتي دور أصالة
الحقيقة لتحديد
الصفحه ١٠٩ : يكون عدم
الردع كاشفا عن الامضاء ، وذلك لأنّه لو كان البناء الشرعي قائما على التخيير في
هذه الحالة لكان
الصفحه ١٤٨ : تقديم جانب الحرمة ، وذلك لأنّ دفع المفسدة أولى من
جلب المصلحة.
الثاني : انّ الأصل الجاري في المقام هو
الصفحه ٣٩٠ : عن
امتثال التكليف وان كان يمنع عن مخاطبة المكلّف بالتكليف وبعثه نحو امتثاله ـ لأنّه
لغو لافتراض عجزه
الصفحه ٤٨٣ : مفهوم الإنسان معقول أولي ، لأنّ
الوعاء الذي يتمّ فيه حمل الإنسان على زيد هو الخارج.
وبذلك تكون
الصفحه ٥٠٤ : الجملة الوصفيّة مفهوم ، وذلك
لأنّ المفهوم ـ كما قلنا ـ معناه انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع عند انتفا
الصفحه ٥٤٩ :
السامع ، فهذه النسب الثلاث متباينة ، لأنّ مقوّم النسبة الاولى هو شخص الطير
والشجرة الخارجيين ، ومقوّم
الصفحه ٥٦٨ : في العبادات من المباحث الاصوليّة العقليّة ، وذلك لأنّ القاضي بثبوت
الملازمة وعدمها انّما هو العقل
الصفحه ٥٨٠ : باعتبار استعدادها وقابليتها لأن تلحق بها صورة اخرى.
وأمّا المقصود من
الصورة فهي الجزء الذي تتحقّق معه
الصفحه ٥٩٥ : لأنّ قيود الواجب يجب تحصيلها ، فإذا كانت خارجة عن
القدرة فلا يمكن التكليف بها لخروجها عن القدرة ، نعم
الصفحه ٥٩٧ : الغالبة هي اتّصاف الواجب بالغيريّة ، وذلك لأنّه ما من واجب إلاّ وكان
منشأ وجوبه ملاكا ومصلحة هي غير ذات