الصفحه ٣٤٤ : العموم وانّ ذلك استفيد بواسطة ما وضعت
له أدوات العموم من معنى الاستيعاب والشمول نقول : انّه إذا كان معنى
الصفحه ٤٠٠ :
المكلّف بدخول الوقت إلاّ انّ الوقت لم يدخل واقعا فإنّ الوجوب لا يترتّب ، وذلك
لأنّ القطع انّما اخذ طريقا
الصفحه ٤٠١ :
جميعا يتّفقون على عدم صوابيّة القول الثالث لأنّ لازم التبنّي للقول الأوّل هو
عدم صحّة القول الثالث
الصفحه ٤٣٨ : تباعا :
المورد
الأول : ما إذا كان
الدليل من قبيل الأدلّة المحرزة القطعيّة ، كما لو قام الدليل القطعي
الصفحه ٤٣٩ : ، ولذا يمكن ترتيب جميع الآثار المترتّبة على موت
زيد كاعتداد زوجته وتقسيم تركته.
المورد
الثاني : ما إذا
الصفحه ٤٥٤ : ، وذلك لأنّ علم الفقه يعتمدها كمقدّمة يتوسّل بواسطتها
للوصول للنتيجة الفقهيّة.
وبتعبير آخر : انّ
مسألة
الصفحه ٥٠٦ : الشرطيّة لكان ذلك مقتضيا لانتفاء طبيعي الحكم
بانتفاء قيده ، لأنّ تقييد الحكم بقيد معناه انّ هذا الحكم لا
الصفحه ٥٢٥ : بعضها إذا كان المراد منه هو إدراك العقل انّ واقع هذا الفعل هو
اتّصافه بالحسن وانّ واقع ذلك الفعل هو
الصفحه ٥٣١ : الحكم والموضوع وذلك لأنّ الأكل هو الفائدة
الغالبة المتصوّرة من لحم الميتة.
التطبيق
الثالث : قول النبي
الصفحه ٥٣٦ : الأصول العقائديّة ، لأنّ مآلها إلى التصديق بنبوّته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فهي إذن ليست موردا للنزاع
الصفحه ٥٥١ : يكون المفهوم الاسمي مفهوما جزئيّا وتكون نسبته الى ما يسانخه في الخارج
نسبة المماثل لمماثله ، وأمّا إذا
الصفحه ٥٦٣ : ، حاصله : انّ من المستحيل أن يكون متعلّق النهي هو طلب الترك
، وذلك لأنّ التكليف منوط بالاختيار والقدرة على
الصفحه ٥٧٨ : مثل : « صلّ » ، فإنّها هيئة تركيبيّة لأنّها واقعا منضمّة مع
اسم ، فـ « صلّ » فعل أمر فاعله مقدّر وهو
الصفحه ٥٩٤ : إذا بلغ مرحلة الفعليّة فتارة يكون متعلّقه مقيّدا بزمان متأخّر عن زمان
فعليّة الوجوب أو مقيّدا بقيد
الصفحه ٦٠٠ : النار ولهذا تكون النار واسطة في الثبوت ،
لأنّها هي علّة عروض الحرارة للماء.
ثمّ انّه قد تكون
العليّة