الصفحه ٨٩ : بثلاثة عشر عدد زوجات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو انّ التواتر يحصل إذا كان عدد المخبرين ألفا لقوله
الصفحه ١٠٥ : يكون مدركها
هو ما يدركه العقل من لزوم دفع الضرر المحتمل إذا لم يكن له مؤمّن. والمتحصّل انّ
الظاهر هو
الصفحه ١٠٦ : العقلائيّة لا
تراعي المفاسد والمصالح الشخصيّة إذا كانت منافية للمصلحة النوعية.
ولغرض التنبيه على
ذلك نذكر
الصفحه ١٢٥ :
الوضع وانّه عبارة
عن اعتبار اللفظ دالا على المعنى فإنّ الدلالة الوضعيّة تصديقيّة أيضا ، وذلك لأنّ
الصفحه ١٦٣ : كذا إذا يسّره وسهّله.
المعنى
الثاني : وهو الذي
تبنّاه السيد الخوئي رحمهالله قال : « العزيمة عبارة
الصفحه ١٨١ : لزمن المعصوم عليهالسلام ، إذ مع عدم احراز ذلك لا تكون ثمّة وسيلة لإثبات الإمضاء
، وذلك لأنّه غالبا ما
الصفحه ٢١٨ : ، والقابل هو المحل الذي يستقبل الفيض من العلّة. والشرط من جهة القابل هو
الشيء الذي إذا توفر عليه القابل صار
الصفحه ٢٣٠ : المتعلّق رغم العلم بجنسه وفصله ، وذلك لأنّ مآل
الشك في فصل التكليف ودورانه بين الوجوب والحرمة هو الشك في
الصفحه ٢٣٥ : ؟
والجواب : انّه لا
إشكال في انّ مآل الشك في المثال الاول الى الشك في الفعليّة ، وذلك لأنّ الشك في
خمريّة
الصفحه ٢٤٩ :
الأثر على المعاملة ، فمتى ما كان أثر المعاملة مترتبا فإنّها تكون صحيحة أمّا إذا
لم يترتّب الأثر على
الصفحه ٢٦٤ :
الخوئي رحمهالله هذا الاحتمال لأنّ الضرار حينئذ سوف يكون بمعنى الضرر ، فيلزم التكرار في
الرواية
الصفحه ٣٠٧ : المحمولي والعدم المحمولي فإنّ ارتفاعهما معا معناه ارتفاع النقيضين ، وذلك
لأنّ الماهيّة إذا قيست الى الوجود
الصفحه ٣١٤ : الجواهر أو الأعراض باصطلاح الفلاسفة ، ومن هنا يكون مثل الناطق عرض باصطلاح
المناطقة إذا حمل على الحيوان وإن
الصفحه ٣١٨ : » وذكرنا لها احتمالات اخرى.
وكيف كان فالرواية
لا صلة لها بالدعوى حتى لو لم يقبل ما احتملناه ، وذلك لأنّ
الصفحه ٣٣١ :
يصلّي لله عزّ وجل
ركعتين إذا رزق ولدا ، فلو رزق ولدا فإنّ التكليف بوجوب الوفاء بالنذر يكون فعليا