الصفحه ٦٥ :
لإحراز الواقع ،
وإذا كانت كذلك فهي مقتضية في المثال لاعتبار السائل المشكوك الخمريّة خمرا في مرحلة
الصفحه ٢٠٤ :
وإن كان مشكوك
الوجوب إذا لوحظ بقطع النظر عن غيره ولكنّه إذا لوحظ منضما إلى الشيء الآخر تولّد
من
الصفحه ٢١٢ :
المريض وعدم
استعماله إلاّ أنّه إذا أراد الانتفاع منه لزمه استعماله بكيفيّة خاصّة كأن يشربه
قبل
الصفحه ٢٣٣ :
المتعلّق » هو انّ الشكّ إذا كان يؤول الى الشكّ في فعليّة الحكم ، فالشبهة
موضوعيّة والأصل الجاري في موردها
الصفحه ٢٥٥ : فيها هو فساد
الملازمة وعدم واقعيّتها ، وذلك لأنّ مؤلف القضيّة الشرطيّة يدعي ثبوت الملازمة بين
المقدّم
الصفحه ٣٩٥ : خارجا ، كما لو قيل : « إذا قطعت بنجاسة المائع حرم عليك بيعة » فهنا
اعتبر القطع موضوعا لحرمة البيع ، ومن
الصفحه ٣٩٩ :
بنحو جزء الموضوع ، وذلك لأنّ معنى القطع الموضوعي الطريقي هو القطع المأخوذ في
موضوع الحكم على انّه طريق
الصفحه ٤٩٧ :
الموضوع أو
المتعلّق فإنّ حالها يكون كحال الجملة الوصفيّة ، لأنّ الغاية حينئذ توجب تضييق
دائرة
الصفحه ٨ : عالم أمس » فإنّ المشتقّ وهو « عالم » حقيقة في زيد اذا كان متلبّسا
بالعالميّة أمس ـ أي حال الجري
الصفحه ١٠ : تكليفا عن المعاملة هل يقتضي فساد المعاملة أو
لا يقتضي ذلك؟ أو أنّ في المسألة تفصيل بين ما إذا كان متعلّق
الصفحه ٣٧ :
الطاعة للمولى جلّ وعلا لا يصحّ تنظيره بحقّ الطاعة للموالي العرفيين والذي يختصّ
بموارد القطع ، وذلك لأنّ
الصفحه ٤٥ :
والمغلي منه اذا
لم يذهب ثلثاه حرام ، والميت المسلم يجب تجهيزه والصلاة عليه ، وأمّا الميت الكافر
الصفحه ٤٩ : الثاني كما لا إشكال في صحّته في القسم الأوّل لأنّ مفاد الحكم
العدمي بهذا المعنى هو اعتبار سلب الأثر
الصفحه ٦١ :
تبنّاه صاحب الكفاية رحمهالله ، وحاصله : انّه اذا تمّت مقدّمات الانسداد الأربع أو
الخمس ـ والتي منها عدم
الصفحه ٨٢ : شرعي من وجوب أو حرمة أو صحّة أو
فساد أو طهارة أو ما الى ذلك ، وأمّا إذا لم يكن للخبر أثر شرعي فإنّ