الصفحه ٣٢٣ : المستظهر من عدم تصدي
الشارع لتشخيص الموضوعات ، إذ لا معنى لأن يجعل الشارع حكما على موضوع له مفهوم
محدّد عند
الصفحه ٣٢٦ : العقل العملي ، وذلك لأنّ
المميز للعقل العملي هو نوع المدرك فلمّا كان المدرك من قبيل ما ينبغي فعله أو
الصفحه ٣٣٣ : الجامع عليه ، أمّا لو لوحظت بنحو المجموع فمن المقطوع عدم كونها جميعا
منطبقا للجامع المعلوم ، وذلك لأنّ
الصفحه ٣٤١ : ثبوت حكم موردها له.
وهذا المعنى
الثاني للعلّة قد يجتمع مصداقه مع المعنى الاول وقد يفترق ، وذلك لأنّه
الصفحه ٣٤٢ : حتى خرج الوقت فقال : « اقض الصلاة لأنّها فاتتك » فإنّ الفوت
ليس هو مناط جعل القضاء على المكلّف بل انّ
الصفحه ٣٤٩ : واحدا
من تروكات الإحرام فإنّه يكون ملزما بالتكفير بشاة. فإنّ هذه الرواية تكون عموما
فوقانيّا لأنّها لم
الصفحه ٣٥٦ : وتكون صلاحيتها لأن يستنبط منها حكم شرعي منوطا بانضمام مقدمة
شرعية اليها ، وهذا هو منشأ التعبير عنها بغير
الصفحه ٣٦٥ : الاتصاليّة ،
وذلك لأنّ المراد من القاطع هو ما يوجب إزالة الهيئة الاتصاليّة والحيلولة دون
وجود الجزء الصوري
الصفحه ٣٧٢ : في مقام التخاطب لو كان هو تمام المراد الجدّي للمتكلّم دون غيره
لكان قد بيّنه ، لأنّ المفترض انّ
الصفحه ٣٧٨ : على إرادة المتكلّم للإطلاق من اسم الجنس ، وذلك لأنّ الإطلاق
كالتقييد خارجان عمّا هو الموضوع له اسم
الصفحه ٣٨١ : الجدّي من الخطاب الأوّل ،
ذلك لأنّه لو فرض الخطاب الثاني متّصلا بالخطاب الأوّل لصرف ظهوره في
الصفحه ٣٨٢ : عن انعقاد الظهور في العموم إلاّ أنّها منتجة لعدم حجّيّة هذا
الظهور ، ذلك لأنّ الظهور الحجّة هو
الصفحه ٣٨٥ : يتّفق
تحقّق أفراد خارجيّة لها أبدا ، وذلك لأنّ موضوع القضيّة الحقيقيّة انّما هو
الطبيعة المقدّرة الوجود
الصفحه ٣٨٨ : والوسطيّة
في الإثبات فإنّه لا ريب في ذاتيّة الحجيّة للقطع وانّ ذلك ليس محلا للنزاع بين
الأعلام ، وذلك لأنّ
الصفحه ٣٩٦ : وانّ ما بنى عليه هو المطابق للواقع
فإن ذلك لا يصحّح الصلاة ، لأنّ صحّة صلاة الصبح ليس موضوعها الإتيان