الصفحه ١٥٧ : للأربعة لا يعلّل ، فلا يقال لم ثبتت الزوجيّة للأربعة ، وذلك لأنّ ثبوت
الزوجيّة لا يفتقر الى جعل مستقلّ عن
الصفحه ١٦٩ : مقولة الكم كان قابلا للانقسام ، ولأنّه
متّصل تحققت معه القبلية والبعديّة فالمتصرّم منه تكون له القبلية
الصفحه ١٧٦ : والجري على وفقها ، هذه المصلحة
يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقعة.
ولأنّ المصلحة في
سلوك الأمارة ثبتت
الصفحه ١٨٣ : أقدم المتعاقدان على المعاملة مع البناء على الالتزام بمقتضاها ولو
اتّفق الغبن ، وذلك لأنّ السيرة في
الصفحه ١٨٦ :
، وذلك لأنّ التمسك بالسيرة المتشرعيّة انما هو لاستكشاف وجود دليل شرعي لم يصل
الينا بواسطة الأخبار
الصفحه ١٩٢ :
بالظن يلزم منه نقض الغرض ، وذلك لأنّ التعبّد بالظن قد يفوّت الغرض الواقعي
للمولى لو كان مؤدى الامارة
الصفحه ١٩٤ : ، لأن كلّ طرف من طرفي الشبهة لو كان هو المتعيّن
واقعا لكان منجّزا.
وهكذا لو دار
الأمر بين وجوب أحد
الصفحه ١٩٧ : فالمفروض هو البناء على عدم تنجّس الملاقي ، وذلك لأنّه لاقى ما هو مقطوع
الطهارة وهو الطرف الاول وأحد طرفي
الصفحه ١٩٩ :
المراد من الشبهة
غير المحصورة تكون الشبهة غير المحصورة في هذه الفرضيّة منجّزة لأطرافها ، وذلك
لأنّ
الصفحه ٢٠٠ : الواقعة
في عمود الزمان كلّها واجبة ، وذلك لأن ترك الحرام بقاء متوقف عليها.
وبهذا البيان يثبت
بنظر الكعبي
الصفحه ٢٠٢ : وقع الشك في فقر زيد
بسبب عدم الاطلاع على أحواله وظروفه فإنّ الشبهة تكون عندئذ مصداقيّة ، وذلك
لأنّها
الصفحه ٢٠٥ : ، والشك في الحكم
بمرتبة المجعول والفعليّة هو مورد الشبهة الموضوعيّة ، وذلك لأنّ الشك في الفعليّة
ينشأ عن
الصفحه ٢١٤ : ء على الكشف الحقيقي ، وذلك لأنّه
بناء على الكشف تكون إجازة المالك موجبة لنفوذ العقد من حين وقوعه ، فتكون
الصفحه ٢٢١ : الفعليّة ، إذ انّ العلم بالتكليف بمرتبة الجعل لا يقتضي
العلم باشتغال الذمّة ، وذلك لأنّ العلم بالتكليف
الصفحه ٢٣٩ : المشهور عليه ، ولهذا لو وجد مدرك يصلح
لأن يعتمد عليه إلاّ اننا نقطع بعدم اعتمادهم عليه فإنّ ذلك لا ينفي