الصفحه ٦٩ : المحكوم ـ على الطواف ، وذلك لأنّه ـ بمقتضى
الدليل الحاكم ـ فرد من أفراد الصلاة ، وبهذا يتوسّع موضوع الحكم
الصفحه ٧٣ : ووضوحه.
وبهذا يكون حمل
العرض الخاص والعرض العام على موضوعه من الحمل الشائع ، وذلك لأنّ العرض الخاص
الصفحه ٧٩ : المثال هو
الموصوف بالخاصّ ، وذلك لأنّ موضوعه وهو العلماء قد تمّ إخراج بعضهم عن الحكم (
الوجوب ) بواسطة
الصفحه ٩٣ : فحسب ،
وذلك لأنّ المورد الأوّل لا معنى لوقوع النزاع فيه ، إذ لو كان المراد من تكليف
المعدومين هو
الصفحه ١٠٠ : المقدم هو تركه ،
لأنّ تركه يوجب دفع المفسدة المحتملة.
وهذا الاحتمال
ينحل الى الاحتمالات الأربعة ، وهي
الصفحه ١٠٢ : ، لأنّه من ترجيح المرجوح.
الاحتمال
الثالث : انّ المراد من
الأولويّة هي الراجحيّة ، بمعنى انّ الإنسان
الصفحه ١٠٣ : القاعدة تقتضي امتثال
الحرمة ، لانّه بامتثالها تندفع المفسدة الكامنة في متعلّق الحرمة.
فلو دار الأمر بين
الصفحه ١٠٤ : قبح ترجيح المرجوح ، وذلك لأنّ فرض
الصفحه ١١٦ : بالتصديقيّة لأنّها توجب إذعان السامع بإرادة المتكلّم
المعنى من لفظه ، وعبّر عنها بالاولى لتتميز عن الدلالة
الصفحه ١١٧ : المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة بيع الدار على
بيع البيوتات والفناء المشتملة عليها الدار ، وذلك لأنّ
الصفحه ١٢٣ : لأنّ التعهّد لا يكون إلاّ من المريد الملتفت ، وسيأتي
ايضاح ذلك تحت عنوان « الدلالة الوضعيّة تصوريّة أو
الصفحه ١٣٢ : الواسطة في إثبات محمولها لموضوعها هو المدرك
العقلي بحيث تتأهل تلك القضيّة بعد ذلك لأن تكون لها صلاحية
الصفحه ١٣٦ :
بأصالة الصّحة للبناء على صحّة قراءته ، وذلك لأنّ المقدار المتيقّن من مورد
القاعدة هو إمكان صدور العمل
الصفحه ١٤٧ : والحرمة والكراهة مثلا أو الاستحباب عن محل البحث ، وذلك
لأنّ هذا الفرض لا يرجع الى علم اجمالي بجامع التكليف
الصفحه ١٥٥ : للموضوع.
ومثال ذلك
الزوجيّة بالنسبة للأربعة فإنّها من الذاتي في باب البرهان ، وذلك لأنّها تحمل على