الصفحه ٢٠ :
مسئولا عن قبوله. وأمّا ما كان خارجا عن التباني العقلائي فإنّه لا يصح الاحتجاج
به على العقلاء ، وذلك لأنه
الصفحه ٢١ :
المراد من الحرمة
الذاتيّة هو الحكم التكليفي الناشئ عن مفسدة في ذات متعلّقه.
فحرمة الزنا
ذاتيّة لأنّها
الصفحه ٢٤ : انقباض النفس واستيحاشها. وبناء
على هذا المعنى لا تختصّ صفتا الحسن والقبح بالأفعال الاختياريّة ، وذلك لأنّ
الصفحه ٢٥ : الاجتماعي
الأتم ، وعليه يكون كلّ فعل يسير بالمجتمع نحو النظام الأتمّ فهو حسن لأنّه موجب
للمصلحة النوعيّة
الصفحه ٢٨ : الذي يكون الحسن أو القبح له
ذاتي.
وتلاحظون انّ
الذاتي في المقام هو الذاتي في باب البرهان ، وذلك لأنّ
الصفحه ٢٩ :
يتّصف بأحدهما
بواسطة خارجيّة في الثبوت ، بمعنى انّ الفعل لو خلّي وذاته لا يكون علّة لأن يتّصف
الصفحه ٣٢ : نتائج ، كما انّ الحكم فيهما لا يتغيّر بتغيّر الظروف ، وما ذلك
إلاّ لأنّ وراء إدراكهما واقعا متقرّرا في
الصفحه ٣٤ : الافعال الاختياريّة.
وأمّا السيّد
الصدر رحمهالله فهو في راحة من هذه المشكلة ، وذلك لأنّه ادّعى انّ
الصفحه ٤٣ : الحقائق المتشرعيّة ، وذلك لأنّ كثرة تداول هذه الألفاظ واستعمالها
في المعاني الشرعيّة في عصر المتشرعة صيّر
الصفحه ٤٦ :
على انّه يمكن أن
يراد من التخيير ما يشمل الاستحباب والكراهة ، لأنّ المكلّف في سعة من جهة فعل أو
الصفحه ٤٨ : الأدلّة
الفقاهتيّة أحكاما ظاهريّة ، وذلك لأنّ الاحكام
الصفحه ٥٣ : في الاحكام المستفادة بواسطة الأدلّة القطعيّة.
وبهذا تخرج الاصول
العمليّة ، لأنّها جميعا قد اخذ في
الصفحه ٦٣ : فردا للصلاة.
وهذه التوسعة
واقعيّة لأنّ الملحوظ حين اعتبار التوسعة هو الصلاة بما هي ، أي أنّ المولى
الصفحه ٦٦ : الاصول العمليّة الشرعيّة ، فإنّ
الأمارة تنفي موضوع الأصل الشرعي تعبدا ، وذلك لأنّ موضوع الأصل هو الشك ومع
الصفحه ٦٨ : في المثال متصرّفا في موضوع الحكم في الكلام الاوّل فهو لأنّ
المتكلّم استعمل موضوع الحكم في الدليل