الصفحه ٥٦٢ :
ثمّ انّ هنا أمرا
لا بدّ من التنبيه عليه ذكره المحقّق صاحب الكفاية رحمهالله وهو انّ استفادة العموم
الصفحه ٥٨٠ :
فاقدة للصورة
الشجريّة إلاّ انّها مستعدّة للمصير اليها فشأنها عدم الإباء من جهة التركّب مع
الصورة
الصفحه ٦٠٠ : : إحراز الاحتراق فإنّه يوجب إحراز وجود الحرارة وكلّ من الاحتراق والحرارة
معلولان لعلّة ثالثة هي النار راجع
الصفحه ١٦ :
سلطان مثلا أن يعاقب رعيّته على فعل يعتقدون صوابيّته ، وهذا من الظلم القبيح ،
وعندها لا يقوم للناس نظام
الصفحه ٢٤ : يذهب الى لزوم الاحتياط والحال انّ الصحيح عدم دلالة أدلّة الاحتياط على
أكثر من أولويّة الالتزام به
الصفحه ٢٦ : والقبح بهذا المعنى
من مدركات العقل العملي وهو الذي وقع محلا للنزاع ، فالمعروف بين الاصوليين هو انّ
الحسن
الصفحه ٣١ : اتّضاح المراد
من القضايا المشهورة نقول : انّ مشهور فلاسفة المسلمين ادعوا انّ اتّصاف بعض
الأفعال بالحسن
الصفحه ٣٩ :
ولمزيد من التوضيح
راجع عنوان « الاحتياط العقلي » « وقاعدة قبح العقاب بلا بيان » « حقّ الطاعة
الصفحه ٤٦ :
على انّه يمكن أن
يراد من التخيير ما يشمل الاستحباب والكراهة ، لأنّ المكلّف في سعة من جهة فعل أو
الصفحه ٥٣ : ذكرناه أدقّ من هذا البيان.
* * *
٣٠٨ ـ الحكم الوضعي
قلنا انّ الحكم
الشرعي اعتبار مولوي يتناسب مع ما
الصفحه ٥٤ :
الاوّل : ولعلّه المبنى
المشهور كما يظهر من عبائر الشيخ الأنصاري رحمهالله ، وحاصله : انّ المشرع لاحظ حكما
الصفحه ١٠٤ : أن يقال انّ
المصلحة والمفسدة متّصلة بشخص المكلّف من جهة ان حرمة العبور ووجوب الإنقاذ
تكليفان متوجهان
الصفحه ١١٢ :
٣٣٤ ـ دلالة الاقتضاء
والمقصود منها
ظهور الكلام في معنى بواسطة ما تقتضيه المناسبات العقليّة أو
الصفحه ١٦٤ : الرخصة.
وبهذا تكون الرخصة
والعزيمة من خصوصيّات الحكم التكليفي ، بمعنى انّها تحدّد الحالة التي يكون
الصفحه ٢٠٠ : وهي ترك الحرام
لا بدّ وان تكون بواسطة القيام بفعل من الأفعال الاختياريّة ، وذلك لامتناع ان
يخلو حال