الصفحه ١٢٠ : المعصوم عليهالسلام لمّا كان واحدا من سائر المكلّفين ، فهذا يقتضي مسئوليّته عن النهي عن المنكر
لو كان
الصفحه ١٣٨ : .
ومثاله ما لو علم
المكلّف بوجوب الصلاة إلاّ انّ الشك وقع من جهة انّ الواجب « الصلاة » هل هو تسعة
أجزاء أو
الصفحه ١٨٧ :
الطبع العقلائي
فإنّها تكون منوطة باحراز الإمضاء من الشارع إلاّ انّ نفس السيرة المتشرعيّة ـ كما
الصفحه ١٩٧ : لكلا الطرفين إلاّ
انّ ذلك ينافي استصحاب النجاسة والذي يفترض انّه استصحاب كلّي من القسم الثاني ،
لأننا
الصفحه ٢٠٩ :
صبرة من رز على
حبة مغصوبة ، وقد تكون شبهة لا يعسر عد أطرافها ومع ذلك تكون غير محصورة بنظر
العرف
الصفحه ٢١٣ : ، لذلك يجب على
المكلّف ـ حين يصبح التكليف فعليّا ـ السعي لتحصيل شروط الترتّب حتّى يتمكّن من
تحصيل المطلوب
الصفحه ٢١٥ : التمثيل له
بغسل المستحاضة الليلي ، فإنّه شرط في صحّه الصوم الواقع في النهار المتقدّم ،
والمراد من الصحّة
الصفحه ٢٢٠ : الأحكام التكليفيّة ويستعملون السببيّة
في القيود المأخوذة في الأحكام الوضعيّة ، بمعنى انّ الحكم اذا كان من
الصفحه ٢٢٣ : شيء في مركب واجب إلاّ انّ الشكّ يقع من جهة انّ
المعتبر هل هو وجوده أو انّ المعتبر هو عدمه ، فهنا علم
الصفحه ٢٣١ : أو الضحى؟
فالنتيجة هي انّ
المكلّف يعلم بتوجّه تكليف إلزامي إليه متعلّق بالصلاة إلاّ انّه متردد من
الصفحه ٢٤٥ :
آثار الصحّة في
حالات احراز علم العامل بالصحّة والفساد واحتمال انّ ما يبني عليه من ضوابط الصحّة
الصفحه ٢٦٦ : الموضوع ، فيكون ثبوت العالميّة لزيد العالم من ثبوت
الشيء لنفسه.
وذلك في مقابل
الامتناع بشرط المحمول حيث
الصفحه ٢٦٧ :
هوامش حرف الضاد
(١) الوسائل : باب
١ من أبواب موانع الإرث الحديث ٩ و ١٠.
(٢) الوسائل : باب
١٢
الصفحه ٢٩٢ :
متّصلة قد سقطت مع الأوراق الساقطة فإنّهم لا يرتبون الأثر على ما هو مستظهر من
الكتاب بقطع النظر عن القرينة
الصفحه ٢٩٦ : العقلاء.
* * *
٤٣٦ ـ الظهور الذاتي والموضوعي
قد أوضحنا المراد
منهما في الأمر الثالث من عنوان