الصفحه ٤٦٥ :
الصدر رحمهالله ، وقد أوضحنا المراد من ذلك في تعريف علم الاصول.
* * *
٥٣٦ ـ مسألة مقدّمة
الصفحه ٤٧١ :
فإنّه مسقط لفعليّة التكليف ، وذلك لأنّ القدرة من قيود التكليف فحين تنتفي يسقط
معها التكليف.
المسقط
الصفحه ٤٧٨ : لاعتماد المجتهد الوسائل غير العرفيّة لفهم
العمومات ، وذلك من الاجتهاد بالرأي ، والذي ينتج تدخّل العناصر
الصفحه ٤٩٢ :
المراد من الجملة
الحصريّة هي ما يكون مفادها انحصار شيء بشيء وانتفاؤه عن غيره ، وهذا الحصر قد
يستفاد من
الصفحه ٤٩٣ :
منه ، وحينئذ تكون
دالّة على المفهوم لرجوع الاستثناء عندئذ الى الحكم ، وهذا معناه انتفاء طبيعي
الصفحه ٤٩٤ : الجملة
الشرطيّة موضوعة للدلالة على التلازم بين الجزاء وهو الحكم وشرطه ولا يقتضي الوضع
أكثر من ذلك إلاّ
الصفحه ٥٠٠ : .
وبتعبير آخر : لا
بدّ وأن تكون الجملة ذات المفهوم متهيّئة بهيئة يستظهر منها العرف كون الربط بين
الحكم وقيده
الصفحه ٥٠٦ : ظهوره في المفهوم ، إذ انّ ثبوت الحكم لموضوع لا يعني انتفاء مثل الحكم عن
موضوع آخر ، إذ ما المانع من أن
الصفحه ٥٠٩ : إلاّ انّه يتوسّط بين فعلها وبين ارتكاب
الحرام اختيار المكلّف ، فلو قصد المكلّف من فعل المقدّمة التوصل
الصفحه ٥١٣ : ، فكلّ شيء يفضي عدم الالتزام به الى عدم صحّة الواجب
المأتي به فهو من مقدّمات الصحّة ، وهذه هي المعبّر
الصفحه ٥١٥ : .
والمقدّمة بهذا
المعنى خارجة عن محلّ البحث ، إذ لا ريب في عدم ترشّح وجوب من ذي المقدّمة الى
المقدّمات التي لا
الصفحه ٥١٩ : الموصلة
المراد من
المقدّمة الموصلة هو المقدّمة التي يترتّب عليها وجود ذي المقدّمة ، وفي مقابلها
المقدّمة
الصفحه ٥٢٠ :
عدم تحقّق ذي
المقدّمة خارجا فهذا يكشف عن عدم وجوب المقدّمة من أوّل الأمر ، لأنّ عدم ترتّب ذي
الصفحه ٥٢١ :
الوجوب هل يلزم
منه وجوب مقدّماته أو لا؟ ومقدّمات الوجوب كما اتّضح ليست من هذا القبيل ، إذ انّه
قبل
الصفحه ٥٤٩ : للمقوّمات الذاتيّة لها وهذا
الجامع هو الإنسانيّة.
أمّا لو أردنا
انتزاع جامع ذاتي للنسب المذكورة فإنّه من