الصفحه ٦٠١ : الشيء الى غير ما هو له.
* * *
٦١٤ ـ الوجوب الاضطراري
الوجوب الاضطراري
تارة يلاحظ من جهة موضوعه
الصفحه ٦١١ :
الحيوان المفترس.
وأمّا الوضع
التعيّني فهو العلاقة بين اللفظ والمعنى الناشئة اتفاقا ودون تصد من
الصفحه ٦١٢ :
مفاده بواسطة
وضعين ؛ الأوّل يعبّر عنه بالوضع الشخصي وهذا النحو من الوضع يكون للأسماء وموادّ
الصفحه ٦٢٤ :
تمّ الشروع ـ بتوفيق الله تعالى ـ في تأليف هذا الكتاب في الخامس والعشرين من ذي
الحجة سنة ١٤٢٠ ه وقد
الصفحه ٧ :
». والذي يهمّنا هو بيان المراد من الحال المأخوذ في عنوان تحرير المسألة ، فنقول
: انّ هنا احتمالين للمراد من
الصفحه ١٢ : .
وبما ذكرناه يتّضح
المراد من قول المناطقة انّ الحجّة هي الوسطية في الإثبات ، فمرادهم من ذلك هو
الحدّ
الصفحه ١٨ : : انّ
التنجيز والتعذير ثابتان لاوامر من له حقّ الطاعة ويكون القطع وسيلة لإثبات صدور
الاوامر ممّن له حقّ
الصفحه ٣٥ : والقبح من الصفات الواقعيّة لبعض الأفعال الاختياريّة ، فالفعل
الاختياري المتّصف واقعا بأولويّة فعله حسن
الصفحه ٨٣ : هذا
الإشكال بمجموعة من الأجوبة نكتفي بذكر اثنين منها بالإضافة الى صلاحية جواب
الاشكال الاوّل لأن يجاب
الصفحه ٨٧ : هو الحال بالنسبة
للروايات الواصلة إلينا ـ فهو يتّصف بالصحيح إذا كان جميع الوسائط من الإماميّة
المنصوص
الصفحه ١٠٥ : المحتملة لو كانت
المصلحة محتملة أيضا.
نعم يمكن أن يكون
مدرك أصالة الحظر هو ما عليه البناء العقلائي من
الصفحه ١٤٠ : يكون الواجب هو اطعام مطلق الحيوان أو هو بشرط التقيّد بالناطقيّة.
وباتّضاح المراد
من دوران الأمر بين
الصفحه ١٤٤ :
حصول الامتثال ،
وذلك لأنّ المكلّف لو جاء بصلاة الظهر فإنّه لا يحصل له الجزم بفراغ ذمّته من
التكليف
الصفحه ١٤٩ :
افترضنا انّ
الحرمة ثابتة لأصل القيام بالصلاة ولو من غير قصد القربة.
وأمّا استحالة
الموافقة
الصفحه ١٥٥ :
حرف الذال
٣٦١ ـ الذاتي في باب
البرهان
ويراد منه عادة
المحمول الخارج عن ذات الموضوع اللازم له