الصفحه ٣٥٥ : إِلَى
الْمَرافِقِ ) (٥) ، فإنّه لما كان المرفق من جنس اليد فإنّ الغاية « المرفق
» داخلة في حكم المغيّى
الصفحه ٣٧٠ : بل يتّصل بالسمة التي عليها الفاعل بقطع النظر عن قصده.
ويمكن التمثيل له
بالأكل في الطرقات بمرأى من
الصفحه ٣٧٧ : الأوّل ، ومن هنا اصطلح على هذه القدرة بالقدرة الشرعيّة.
والمتحصّل ممّا
ذكرناه انّ المراد من القدرة
الصفحه ٣٨٣ : بين بعض القضايا الخارجيّة من حيث الحكم
انّما هو اتفاقي ، ولا يعبّر عن وجود جامع مناطي اقتضى اتّحاد
الصفحه ٣٩٠ : هو مذكور من انّ الامتناع
بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وان كان ينافيه خطابا ، بمعنى انّ العجز
الصفحه ٣٩١ : مستحقّا للعقاب لو اتّفق أن كان قطعه منافيا للواقع ، أي منافيا للتكاليف
الإلزاميّة الأعم من الجوارحيّة من
الصفحه ٣٩٥ :
المراد من القطع
الموضوعي هو القطع الواقع موضوعا لحكم من الأحكام بنحو يكون ترتّب الحكم منوطا
بتحقّق القطع
الصفحه ٤٠١ :
قولان مثلا ،
والعلماء إمّا أنّهم قائلون بالأوّل أو أنّهم قائلون بالثاني ، وليس ثمّة من يذهب
إلى
الصفحه ٤١١ : التعبير عن هذا الفرض بالقياس مجرّد اصطلاح وإلاّ فهو من الاجتهاد في
فهم النصّ المعتمد على الضوابط العرفيّة
الصفحه ٤١٣ :
الواقع ، وكلّ ذلك
انّما يتّصل بالقطع من جهة كشفه عن متعلّقه ، والمفروض انّ القطع المأخوذ في
الصفحه ٤١٧ :
حرف الكاف
٥٠٠ ـ كان التامّة
والناقصة
المراد من كان
التامّة هي المفيدة لمعنى الوجود ، واسنادها
الصفحه ٤١٨ : .
* * *
٥٠١ ـ الكراهة
الكراهة حكم
تكليفي من الأحكام الخمسة ومعناه طلب ترك الفعل لا على نحو الإلزام أو قل هو
الصفحه ٤٣٥ :
قد جعل حكما
حرجيّا ، أي حكما يلزم من امتثاله الحرج.
* * *
٥١٠ ـ لحن الخطاب
وهو اصطلاح آخر
الصفحه ٤٣٩ : كان
الدليل من قبيل الأدلّة المحرزة الظنّيّة ، والذي قام الدليل القطعي على حجيّته
بكلا مدلوليه المطابقي
الصفحه ٤٥٧ : السواد للتعبير عن الكراهة وعبوس الوجه ، فإنّ لفظ السواد
لم يوضع لذلك وإنما وضع للون من الألوان ، ولكن