الصفحه ٣٨ :
العقل من قبح
العقاب بلا بيان المقتضي للبراءة عن التكاليف غير المعلومة ، وتظهر الثمرة في
موارد عدم
الصفحه ٥٦ :
هذين الحكمين ، وليس لها ما بإزاء في عالم الاعتبار ، فهي كعنوان الأكبر المنتزع
من ملاحظة الشمس بالإضافة
الصفحه ٦٠ : مع الفهم العرفي لهذا النحو من الكلام وان لم يكن
المتكلّم قد تصدّى للجمع بين كلاميه بنحو يتحصّل عنه
الصفحه ٦٣ :
الامتثال الإجمالي
الظني ، هذا لو لم تكن هذه المرتبة من الامتثال موجبة أيضا لمحذور اختلال النظام
أو
الصفحه ٧٠ :
قوله لا حرج معناه لا حكم حرجي مجعول من المولى جلّ وعلا. ومن هنا كانت الحكومة في
هذين المثالين من نحو
الصفحه ٧٢ :
كان الاتّحاد فيه
بين الموضوع والمحمول من جهة الوجود.
وببيان أوضح وأدقّ
: انّ الحمل الأولي هو ما
الصفحه ٧٣ :
المحمول فيه ـ وهي الذاتيّات ـ ملحوظة أيضا بنحو صرف كونها ذاتيات ، وانّ الغرض من
الحمل هو بيان ماهية
الصفحه ٩٥ : الإنشائي فإنّه لا مانع من شمولها للغائبين
والمعدومين ، إذ لا محذور حينئذ من انشاء خطاب لمعدوم بعد افتراضه
الصفحه ١٠٨ : ، إذ انّ قاعدة الترجيح لا تقتضي أكثر من الحكم على
ترجيح المرجوح بالقبح إلاّ انّها غير متصدّية لتشخيص ما
الصفحه ١١٧ :
قهري. ومن هنا
كانت الدلالة التصوريّة غير منوطة بكون المتلفّظ ملتفتا ، فحتى لو صدر اللفظ من
ذاهل أو
الصفحه ١٢١ : الجاهل أن ينبّه المكلّف على منافاة فعله لما هو المطلوب
شرعا ، وإلاّ كان عليهالسلام مخالفا لفريضة من
الصفحه ١٣٧ : .
وهذا بخلاف ما لو
كان دليل القاعدة لفظي فإنّ من الممكن احراز حدود القاعدة بواسطته ، فإمّا ان ينفي
الدليل
الصفحه ١٤٣ : المجتهد الرجل إلاّ انّه وقع الشك من جهة انّ
هذه الحجيّة المجعولة هل جعلت لفتوى المجتهد الرجل بنحو التعيين
الصفحه ١٤٦ :
الصلاة إلاّ انّ التردّد من جهة انّ المعتبر هل هو وجوده أو عدمه.
وكذلك لو وقع الشك
في اعتبار وجود جلسة
الصفحه ١٤٧ : الإلزامي ، إذ من المحتمل ان
يكون الواقع هو الكراهة ، ولا ريب حينئذ في جريان البراءة عن الوجوب والحرمة