الصفحه ٢٦٣ : ، فالضرر هو ما حصل لعمرو من نقص بسبب ضرّ زيد له ، وهكذا حينما
يقال : « نفع زيد عمروا نفعا ومنفعة » فإنّ
الصفحه ٢٦٥ : فيه والمأخوذ من الفعل الثلاثي المجرّد « ضرّ » ، فيكون
الضرار مصدرا للفعل « ضارّ ».
واختار السيّد
الصفحه ٢٨٢ :
٤٢٧ ـ الظنّ الطريقي والظنّ الموضوعي
والفرق بينهما
يتّضح من ملاحظة الفرق بين القطع الطريقي والقطع
الصفحه ٢٨٣ :
من الإطلاق هو
الإطلاق من جهة منشأ الظن فمنشأ الظن ملحوظ بنحو اللابشرط ، أي سواء نشأ عن
مبرّرات
الصفحه ٢٨٦ : المنفصلة فلا تمنع من انعقاد الظهور التصديقي ، بمعنى انّ الظهور التصديقي
يظلّ منحفظا حتى مع قيام القرينة
الصفحه ٣٠٩ :
الاتّجاه
الثالث : انّ المراد من
العرض الذاتي هو المحمول الذي يعرض الموضوع إمّا باقتضاء ذات الموضوع
الصفحه ٣١٣ : حقيقيّا.
* * *
٤٤٢ ـ العرض الغريب
والمراد من العرض
الغريب هو كلّ ما لا يكون عرضا ذاتيا ، ولذلك تتّسع
الصفحه ٣٣٧ :
وهذا هو المبرّر
لاعتبارها من القواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي.
وبهذا يتّضح انّ
القواعد
الصفحه ٣٥٤ : الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٤) ، فإنّ الغاية راجعة الى الحكم المستفاد من صيغة النهي ، فيكون مفاد الآية
الشريفة هو
الصفحه ٣٦٦ : اذا كان ايجابه للفساد مطلقا ، أي سواء اتّفق وقوعه حال الاشتغال بجزء من
أجزاء الصلاة أو كان وقوعه في
الصفحه ٣٦٧ : المراد من القاعدة وما هو منشأ الالتزام بها.
أمّا ما هو المراد
من القاعدة فهو عبارة عن دعوى إدراك العقل
الصفحه ٣٨١ : ء القرينة المتّصلة يمنع من التمسّك بالظهور الأوّلي للكلام حيث أنّ الظهور
الأوّلي للكلام ـ لو لا القرينة
الصفحه ٣٩٧ : الموضوعي مؤثر واقعا في ترتب الحكم ، وهذا ما يعني انّ موضوعيّته للحكم
واقعيّة لا أنّ موضوعيّته تنشأ من مجرّد
الصفحه ٤٣٠ :
الموضوع ، فالمنفي
وان كان هو الضرر إلاّ انّ الغرض منه نفي الحكم الثابت في ظرف الضرر ، فهي نفي
الصفحه ٤٤١ : بينهما من حيث الحجّيّة ، إذ أنّ الحجّيّة ثابتة لكلّ ما كشف عنه الدليل.
ويمكن صياغة
الدليل بشكل آخر