الصفحه ١٣١ : .
* * *
٣٥٠ ـ الدليل الشرعي
المراد من الدليل
الشرعي هو كلّ طريق موصل للحكم الشرعي استفيد بواسطة الشارع
الصفحه ١٣٢ : ، وهو ما يكون من قبيل السير العقلائيّة الممضاة من
الشارع ومن قبيل الروايات الحاكية عن فعل المعصوم
الصفحه ١٤٢ :
ظهور في العموم من أوّل الأمر فلا يأتي البحث عن انّ الخاص هل هو رافع لحكم العام
أو مخصّص له ، على انّه
الصفحه ١٨٣ : معاملاتهم
على أساس التحفّظ على مالية ما عندهم من أموال فحينئذ نستكشف من هذه السيرة وجود
شرط ضمني في كلّ
الصفحه ١٨٦ :
الإطار الشرعي في جميع شئونهم الحياتيّة.
ومع اتضاح المراد
من السيرة المتشرعيّة يتّضح اناطة دليليتها
الصفحه ١٩٣ :
تامة لما يناسبه
من فعل أو ترك ، ومن الواضح انّ المناسب للغرض الواقعي هو ترك التعبّد بالظن ،
فيكون
الصفحه ١٩٦ : متيقّنة وإلاّ فهي مجرى لأصالة الاستصحاب على المبنى المعروف
خلافا للسيّد الخوئي رحمهالله.
ولمزيد من
الصفحه ٢٠١ : كان الكعبي
يقصد من التوقف معلوليّة ترك الحرام للفعل الاختياري المضاد ، وأمّا اذا كان يقصد
من ذلك دعوى
الصفحه ٢١٨ : ثمّة اضاءة ، ومن هنا قالوا انّ الشرط مكمل لفاعليّة الفاعل.
القسم
الثاني : الشرط من جهة
القابل
الصفحه ٢٢٤ : .
انّما الإشكال
فيما لو كان للواجب أكثر من حصّة كأن كان الوقت يتّسع لأكثر من صلاة ، فهل
المتعيّن على
الصفحه ٢٣٦ :
أن يكون الحكم
متعلّقا بالطبيعة بنحو صرف الوجود ، وصرف الوجود يتحقّق بايجاد فرد من أفراد
الطبيعة
الصفحه ٢٥٢ :
التعرف على إرادة
المعنى الشرعي منها بواسطة نصب قرينة عامة بنحو تعدّد الدال والمدلول ، فالدال
الاول
الصفحه ٢٥٣ :
صحيحا لزم عن
الإتيان به سقوط الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ولزم من صحّته موافقة الشريعة
الصفحه ٢٥٩ : ، وانّ العقل هل يدرك ثبوت هذه
الملازمة أولا ، وبذلك يتّضح انّ مسألة الضدّ من المسائل العقليّة من قسم
الصفحه ٢٦١ :
والمتحصّل انّ
المراد من الضدّ العام : هو ترك الفعل الذي ثبت له الوجوب ، والبحث فيه يقع عن انّ
ترك