البحث في المعجم الأصولي
٢٠١/١٠٦ الصفحه ١٦٣ : ، أي انّ الإتيان بمتعلّق الأمر ـ بعد ذلك ـ بقصد الأمر
حرام لأنّه من التشريع ، ومن هنا يكون سقوط الأمر
الصفحه ١٩١ : ، وهو مما لا يمكن الالتزام
به لقيام الإجماع على ذلك ، أي لقيام الإجماع على عدم صحة التعويل على الظنون
الصفحه ١٩٢ : المثلين ، فاستحالة
التعبّد بالامارة وجعل الحكم الظاهري ثابتة على أيّ تقدير.
التقريب
الثاني : انّ التعبّد
الصفحه ٢٠٢ : يكون المفهوم دائرا بين معنيين أحدهما أعم مطلقا من
الآخر أي أحدهما أوسع دائرة من الآخر.
ومثاله قوله
الصفحه ٢٠٩ : ، فوجود الموضوعات خارجا يؤثر في تحقق الفعليّة لهذه الأحكام
فهو بمثابة العلة للحكم بمرتبة المجعول ، أي هو
الصفحه ٢١١ : والمعيّن هو الذي يعبّر عنه بشرط
الترتّب أي شرط ترتّب المصلحة من الفعل.
فالدواء مثلا يكون
واجدا للمصلحة
الصفحه ٢١٢ : دخيلا في وجود الملاك ، لأنّ اشتمال الموضوع على الملاك ثابت
بقطع النظر عن شرط الترتّب ، أي اتّصاف الدوا
الصفحه ٢١٣ :
الثالثة بالشرط المتأخّر ، وهذا التقسيم تقسيم لقيود الوجوب « الحكم » ولقيود
الواجب أي متعلّق الحكم
الصفحه ٢١٤ : .
وأمّا المراد من
الشرط المتقدّم فهو القيد الذي أخذ بنحو يكون متقدّما على المقيّد ، أي يلزم أن
يكون وجوده
الصفحه ٢١٧ :
أن يرزق المكلّف
ولدا.
فإنّ عدم رزق الله
المكلّف للولد معناه عدم الولد أي عدم الموضوع ، وبهذا
الصفحه ٢٢٣ : القطعيّة لو اتّفق ان كان للواجب حصّة واحدة ، أي ليس
ثمّة حصّة اخرى للواجب لا في طولها ولا في عرضها ، كما لو
الصفحه ٢٢٧ : من
الشكّ في المحصّل أي من الشكّ في أنّ الصدقة على زيد هل تحقّق امتثال التكليف
المعلوم أم لا
الصفحه ٢٢٨ : الامتثال منه ، فالشك هنا في المكلّف به ، أي في متعلّق الوجوب « الصلاة » من
حيث امتثال الأمر به أو عدم
الصفحه ٢٣٠ : في فصل التكليف الى الشك في متعلّق التكليف ، أي في
المكلّف به إلاّ انّ جهة الشك والتردّد ليس هو جنس
الصفحه ٢٣٤ : تحقّقه في أفراد اخرى ، ولهذا الفرض
صورتان :
الصورة
الاولى : أن يكون الحكم
شموليا ، أي انّه منحل الى