عدم صدور مطلق
المرجوح وعدم ترك مطلق الراجح ولو في موارد محدودة ، فإنّ ذلك يقتضي دلالة ترك
الفعل على عدم راجحيّته.
القسم
الثالث : صدور الفعل منه
عليهالسلام بنحو المداومة والالتزام ، وهذا يتصوّر على ثلاثة أنحاء :
النحو الأوّل : أن
يكون الفعل من قبيل الأفعال العباديّة ، وهذا النحو من الأفعال لا إشكال في
دلالتها على الرجحان إذ أنّ صدورها عن المعصوم عليهالسلام يدلّ على عدم حرمتها ، وعدم الحرمة في الأفعال العباديّة
يساوق الرجحان ـ كما قلنا ـ ، وهذا النحو من الأفعال يدلّ على الرجحان مطلقا حتى
لو كان صدور الفعل منه عليهالسلام في موارد محدودة.
النحو الثاني : أن
يكون الفعل من قبيل الأفعال التي لا يقتضي الطبع العقلائي ممارسته بنحو المداومة
والالتزام ، كالتحنّك في السفر ، أو الابتداء بالقدم اليسرى عند دخول بيت الخلاء ،
فإنّ المداومة على فعل من هذا القبيل يكشف عن راجحيّته بناء على منافاة العصمة
للمداومة على الفعل غير الراجح ، أما بناء على عدم اقتضاء العصمة لأكثر من عدم
ارتكاب المحرّم فإنّ المداومة على الفعل كعدم المداومة عليه من حيث دلالته على
خصوص نفي الحرمة عن الفعل الصادر.
النحو الثالث : أن
يكون الفعل من قبيل الأفعال التي يقتضي الطبع العقلائي مزاولتها بنحو المداومة ،
مثل البيع أو الذهاب إلى السوق ، فهذا النحو من الأفعال يدلّ على نفي الحرمة ، وهو
يدلّ على نفي المرجوحيّة أيضا بناء على اقتضاء العصمة عدم ارتكاب المعصوم عليهالسلام مخالفة الأولى ، ويدلّ على الراجحيّة بناء على اقتضاء العصمة لعدم المداومة
على الفعل غير الراجح.
القسم
الرابع : المداومة على
ترك فعل من الأفعال ، فإنّ ذلك يدلّ على عدم وجوبه بلا إشكال ، وهو يدلّ على عدم
راجحيّة الفعل بناء على