الصفحه ١٢٨ : الحكيم
في كتابه الاصول العامة انّه استدلّ على ذلك بآيتين من الكتاب المجيد وبرواية من
السنة الشريفة
الصفحه ٤٠٠ : ءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ ) (١٣).
وقد دلّت على
البداء بهذا المعنى روايات كثيرة من طرقنا
الصفحه ٤٠٤ : ءة
المستفادة بواسطة الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة وكذلك الاستصحاب ، فإنّ كبرى
حجية الاستصحاب مستفادة عن
الصفحه ٥٤٤ : ،
فتقول مثلا : انّ خبر الثقة إذا منافيا للكتاب المجيد أو كان موافقا للعامة يكون
ساقطا عن الحجيّة بخلاف
الصفحه ٥٤٦ :
متحدا من حيث
المضمون من أحد مضامين الكتاب المجيد ، أو كان الآخر مخالفا للكتاب فإنّ الترجيح
حينئذ
الصفحه ٣٦ : الكتاب والسنّة إلاّ أنّ هذا الاستيحاش بدأ في الذوبان بمرور
الصفحه ٣٧ : الوسع والنظر في الكتاب والسنّة لغرض
التعرّف على الحكم الشرعي.
* * *
٨ ـ الإجزاء
ويقع البحث تحت
هذا
الصفحه ١١٦ :
والاختلاف انما هو في موارد تطبيقها وهذا حاصل حتى في الكتاب والسنة وكذلك القياس
، وهذا ما يعبّر عن انّ
الصفحه ١٢٤ : :
الاحتمال
الاول : إنّ الآلية
المعتمدة لتشخيص الدليل الأقوى هو الكتاب المجيد أو السنة أو العقل القطعي والظني
الصفحه ١٣٦ : وملائمات الطبع أو ما يستحسنه العقل أو ما يدلّ عليه الكتاب والسنة
أو ما يناسب المصلحة أو العدل فهذا ما لا
الصفحه ١٤٤ : من الكتاب أو
السنة ، وقد يكون منشؤه المشاهدة كما لو شاهد المكلّف النجاسة وهي تسقط في الإناء
، وقد
الصفحه ١٦٧ :
صحة جريان استصحاب
الكلّي لترتيب ذلك الأثر ، مثلا : لو كان الاثر من قبيل مس كتابة القرآن المجيد أو
الصفحه ١٦٨ : حرمة مس كتابة
القرآن الكريم والدخول في الصلاة والطواف الواجب ، إذ ان ذلك من آثار كلّي الحدث
الأعم من
الصفحه ٢٤٢ : الشرعيّة منها.
فالاستنباط هو
العمليّة التي يمارسها الفقيه حينما يكون بصدد استكشاف الحكم الشرعي من الكتاب
الصفحه ٢٦٢ : بالقياس والاستحسان ، وهذه الأدلة العلمية هي
الكتاب المجيد والسنة الشريفة والإجماع المحصّل والعقل المنتج