العلية أو المؤثرية ، وذلك لأنّ الاقتضاء لأنّ الاقتضاء اسند الى فعل أو الى أمر من الامور الواقعية وكان الغرض هو البحث عن العلاقة الواقعية بين أمرين.
هذا هو حاصل ما أفاده صاحب الكفاية رحمهالله في بحث الإجزاء وقد استوجهه جمع من الأعلام كالسيد الخوئي رحمهالله.
* * *
١٢٦ ـ الأمارة
الأمارة في اللغة هي العلامة ، وهي في المصطلح الاصولي تعني الأدلة الظنية النوعية والتي لها نحو كشف عن الواقع إلاّ انّ هذا الكشف ليس تاما ، بمعنى انّ المطلع عليها لا يصل لمرتبة اليقين والقطع بمطابقة مدلولها للواقع.
وقلنا انّها نوعية لنحترز بها عن الوسائل غير العقلائية والتي قد تورث الظن في حالات محدودة ولعوامل غالبا ما تكون نفسية وغير مطردة عند العقلاء. فهذه الوسائل الشخصية لا يعبّر عنها في المصطلح الاصولي بالأمارة.
ويمكن التمثيل للأمارة بخبر الواحد وبالإجماع المنقول وبالشهرة الفتوائية وبالظهورات العرفية والقياس والاستقراء ، فإنّ كلّ واحد من هذه الأمارات وسيلة من الوسائل الظنية العقلائية والتي لا تعطي الإراءة التامة عن الواقع. ولهذا لا يصحّ التعويل عليها واستكشاف الحكم بواسطتها إلاّ مع قيام الدليل القطعي على حجيتها ودليليتها.
وبهذا يتضح عدم اختصاص الامارة في اصطلاح الاصوليين بالدليل الظني الذي قام الدليل القطعي على حجيته ـ كما قد يتوهم ـ فإنّ الأمارة عندهم تطلق على الأعم من الدليل الظني المعتبر شرعا وغير المعتبر كالقياس والاستقراء. ولهذا