بالنحو الذي شرحناه تحت عنوانها.
ثم انّ الظاهر من عبائر المحقق النائيني رحمهالله انّ الاصول التنزيلية هي الاصول المحرزة ـ بالمعنى الذي شرحناه تحت عنوانها ـ كما انّ المستظهر من عبائر السيد الخوئي رحمهالله انّ الاصول العملية المحرزة هي الاصول العملية التنزيلية وانهما اصطلاحان لمعنى واحد.
إلاّ انّه قد ذكرنا هناك ـ تبعا للسيد الخوئي والسيد الصدر رحمهما الله ـ انّ الأصل المحرز هو ما يكون لسان دليلية معبّرا عن تنزيل مورد الاصل منزلة اليقين إلاّ انّ المحقق النائيني رحمهالله ذكر في الفوائد انّ الاصول التنزيلية متكفلة لتنزيل المؤدى منزلة الواقع بلحاظ الجري العملي ، ومثل لذلك بالاستصحاب وقاعدة التجاوز وأصالة الصحة.
إلاّ انّ مراده كما هو المستظهر من عبائره هو انّ الاصول التنزيلية متكفلة لتنزيل مؤداها منزلة العلم ولكن من جهة البناء العملي لا من جهة الكاشفية كما أوضحنا ذلك ، تحت عنوان « الاصول العملية المحرزة ».
* * *
١٠٢ ـ الاصول العملية الشرعية
وهي الوظائف العملية المقررة من قبل الشارع ، والتي جعلها الشارع مرجعا ومآلا في ظرف الشك وعدم العثور في الأدلة المحرزة على ما ينفي الشك ، وهي مثل أصالة البراءة الشرعية والاستصحاب وأصالة الاحتياط الشرعي على مبنى الاخباريين وأصالة الطهارة على بعض المباني.
ومنشأ وصفها بالشرعية هو انّ التعرّف عليها تم بواسطة الأدلة الشرعية « الكتاب والسنة » وذلك في مقابل الاصول العملية العقلية والتي هي من مدركات العقل العملي.
* * *