الصفحه ٥٠٢ :
وحينئذ يتعين أن
يكون المراد من المخالفة هو المخالفة التي لا تنافي الجمع العرفي بين مفاد الكتاب
الصفحه ٤٩٦ : .
ثم انّ الترجيح
بالتقيّة انّما يأتي في مرحلة متأخرة عن الترجيح بالموافقة للكتاب المجيد والسنّة
الصفحه ٥٠١ : ،
وحينئذ يلاحظ الخبران فإن كان أحدهما مخالفا للكتاب والآخر غير مناف له فإنّ
الترجيح يكون للخبر الغير
الصفحه ١١٨ : بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة ». وهذا التعريف نقله
ابن قدامة أيضا.
واحتمالات المراد
الصفحه ١١٩ :
دليل خاص من الكتاب والسنة ، بمعنى انّه في فرض التعارض بين ما يدلّ عليه الكتاب
والسنة وبين ما يقتضيه
الصفحه ٦٥ : لو قال المولى « لا
تتزوج من الكافرة إلاّ الكتابية » وكان مفهوم الكتابية مجملا ومرددا بين اختصاصه
الصفحه ١٢٥ :
الثالث : هو مجموع هذه
المرجحات.
أمّا الترجيح
بالكتاب أو بالسنة أو بالعقل أو بالمصلحة أو بسدّ الذرائع أو
الصفحه ٤٤١ : من مدلول ويكون أحد مدلولاته منافيا لمضمون الكتاب أو السنة
القطعية أما المدلولات الاخرى فليس بينها
الصفحه ٢٥٩ : كالكتاب والسنة ، وذلك
بقرينة تمثيله بالكتاب المجيد والسنة الشريفة واعتباره الاستصحاب استعمالا آخر للفظ
الصفحه ٦ : إلى كتابة هذا الكتاب الذي بين يديك ، فأنا وإن كنت بذلت فيه جهدا مضنيا
آملا في بلوغ الغاية المذكورة
الصفحه ٧ : الأصوليّة ، ذلك لأنّها تقع ـ بنظري ـ في سياق غرض الكتاب.
ثمّ إنّ هنا أمورا
ثلاثة أودّ الإشارة إليها
الصفحه ٣٥ : التشريع ، فهو مقابل الكتاب
والسنّة ، غايته أنّهم لا يلجئون إليه إلاّ حين فقدان النصّ الشرعي ، فحجيّة
الصفحه ١٢٠ : الثاني فهو أبعد من الاحتمال الأول ، وذلك لأنّ
الاستحسان فيه بمعنى تقديم الكتاب والسنة على سائر الادلة
الصفحه ١٢١ : القياس بسبب وجود الدليل الخاص من الكتاب والسنة.
والذي يعزّز ما
استظهرناه من التعريف ما نقل عن البزودي
الصفحه ١٢٢ : على الاحتمال الاول والثاني ، كما لا يتصوّر ان تكون
ضابطة الاقوائية هو موافقة القياس الأقوى للكتاب