الالتزام بالمتيقن في مرحلة الشك ، فالمتيقن مستصحب وملتزم به وغير مجانب ـ بصيغة المفعول ـ في مرحلة الشك.
وكيف كان فالتعريفات المذكورة للاستصحاب تحوم في حمى واحد ، ولذلك ذكر صاحب الكفاية رحمهالله انّ تعريفات الاستصحاب تشير الى معنى واحد ، إلا انّ السيد الخوئي رحمهالله لم يقبل بهذه الدعوى وأفاد انّ الاستصحاب لا ينبغي ان يكون له تعريف واحد بل لا بدّ وان يختلف باختلاف المبنى فيما هو المجعول في الاستصحاب ، فلو كان المجعول في الاستصحاب هو الطريقية المحضة فهذا يقتضي ان يكون نحوا من الأمارات ، وحينئذ لا بدّ من تعريفه بما يتناسب مع كونه أمارة ، ولو كان المجعول في الاستصحاب هو الوظيفة العملية فهذا يقتضي ان يكون الاستصحاب أصلا عمليا ، وعندئذ لا بدّ من تعريفه بما يتناسب مع كونه أصلا عمليا.
ومن هنا نشأ الاختلاف في تعريف الاستصحاب ، فهو بناء على كونه أمارة يناسبه ان يعرّف بهذا التعريف الذي نقله الشيخ الانصاري رحمهالله عن بعض العلماء من انّ الاستصحاب هو « كون الحكم متيقنا في الآن السابق مشكوكا في الآن اللاحق ».
ومنشأ تناسبه لأمارية الاستصحاب هو انّ اليقين السابق بالحكم كاشف ظني عقلائي عن بقاء الحكم في مرحلة الشك ، فهو تعريف له بمنشإ كاشفيته وهو اليقين السابق بالحكم ، وواضح ان الاستصحاب إذا كان كاشفا عن بقاء الحكم في مرحلة الشك فهو أمارة.
وأما بناء على كون الاستصحاب أصلا عمليا ـ كما هو المعروف ـ فيناسبه التعريف الذي ذكره الشيخ الانصاري رحمهالله وقال انه أسدّ التعريفات وأخصرها وهو « إبقاء ما