تهذيب الأحكام - ج ٨

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٨

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٢٦

زوجها ولا يرث منها ، وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.

فلا ينافي هذا الحديث الخبرين الاولين وغيرهما من الاخبار المتقدمة من انها ترثه وان كانت التطليقة ثالثة لان هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها وهو صحيح ثم توفي بعد ذلك ، لان من طلق امرأته وهو صحيح فانما تثبت الموارثة بينهما ما دام له عليها رجعة ، فان لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما ، والمريض مخصوص من بين ذلك بثبوت الموارثة بينهما وان انقطعت العصمة وانتفت المراجعة ، كما انه مخصوص بان ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك.

(٢٧٦) ١٩٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها زوجها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وان ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته.

(٢٧٧) ١٩٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل يطلق امرأته قال : ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة.

(٢٧٨) ١٩٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (١) عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم امسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال : هذه

___________________

(١) رواية محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم غريبة جدا ظاهرة الارسال والظاهر ان الساقط من البين هو عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين كما سبق قبيل هذا ـ عن هامش المطبوعة.

ـ ٢٧٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤

(ـ ١١ ـ التهذيب ج ٨)

٨١

إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للرجال ، ولكن كيف اصنع أو اقول هذا؟! وفي كتاب علي بن ابي طالب عليه‌السلام ان امرأة أتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يارسول الله افتني في نفسي فقال : لها فيما افتيك؟ قالت : ان زوجي طلقني وانا طاهر ثم امسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى ، ثم امسكني لا يمسني إلا انه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة قال : فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ايتها المرأة لا تزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فان الثلاث حيض التي حضتيها وانت في منزله انما حضتيها وانت في حباله.

(٢٧٩) ١٩٨ ـ عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال إذا تركها على انه لا يريد ها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على انه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو احق برجعتها.

(٢٨٠) ١٩٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال : إذا كان تركها على ان لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة اشهر فلا بأس ان يراجعها ، وعن رجل جمع اربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكان التي طلق؟ قال : لا يحل له ان يتزوج اخرى حتى يعتد مثل عدتها ، وان كان التي طلقها امة

___________________

ـ ٢٧٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣١

ـ ٢٨٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٢ وفيه صدر الحديث

٨٢

اعتدت نصف العدة لان عدة الامة نصف العدة خمسة واربعون يوما ، سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة؟ قال : لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج ، وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال : نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج.

والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإذا كان الحر تحته مملوكة فطلاقها تطليقتان.

(٢٨١) ٢٠٠ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاثة تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.

(٢٨٢) ٢٠١ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.

(٢٨٣) ٢٠٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.

ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان اشتراها لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد ان تتزوج زوجا آخر ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٨٤) ٢٠٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله

___________________

ـ ٢٨٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٥١

ـ ٢٨٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢

٨٣

ابن سنان قال : سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت تحته امة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليه‌السلام في هذه؟! احلتها آية وحرمتها اخرى (١) وانا انهى عنها نفسي وولدي.

(٢٨٥) ٢٠٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد العجلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الامة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال : لاحتى تنكح زوجا غيره.

(٢٨٦) ٢٠٥ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن اعين قال : سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها إذا اراد ان يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.

(٢٨٧) ٢٠٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى على عليه‌السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.

(٢٨٨) ٢٠٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته امة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها؟ قال : لا.

(٢٨٩) ٢٠٨ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى

___________________

(١) الاية المحللة قوله تعالى : (وما ملكت ايمانكم) والمحرمة قوله تعالى : (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) بانضمام ما ظهر من السنة الاثنتين في الامة في حكم الثلاث في الحرة ، عن هامش المطبوعة.

ـ ٢٨٥ ـ ٢٨٦

ـ ٢٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٩ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣١

ـ ٢٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ بزيادة فيه

ـ ٢٨٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٢

٨٤

عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال : لاحتى تنكح زوجا غيره.

(٢٩٠) ٢٠٩ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن بريد العجلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل تحته امة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال : لا يصلح له ان ينكحها حتى تزوج زوجا غيره ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

(٢٩١) ٢١٠ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال : يحل له فرجها من اجل شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه‌السلام : طلقها طلاقا بائنا ، يحتمل ان يكون تطليقة واحدة وتكون قد خرجت من العدة فصارت باينة منه ، ويحتمل ايضا ان يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات فتصير تطليقة بائنة ، وإذا جاز ذلك واحتمل حل له وطؤها وان لم تتزوج زوجا آخر ، على أن قوله عليه‌السلام يحل له فرجها من اجل شرائها ، يفيد ان الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير ، ولا يفيد انه يبيح ذلك قبل ان تتزوج زوجا آخر أو بعده ، وإذالم يفد ذلك حملناه على انه إذا اشتراها وزوجها من رجل آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها فيحل لمولاها وطؤها بالشراء المتقدم ، ويكون قوله عليه‌السلام الحر والعبد في هذا سواء ، معناه ان الحر إذا كانت تحته امة أو عبد كانت تحته امة فطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل

___________________

ـ ٢٩٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٢

ـ ٢٩١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٠

٨٥

له حتى تنكح زوجا غيره ، ولا تنافي بين الاخبار.

والذي يدل على ان حكم المملوك الحر فيما ذكرناه ما رواه.

(٢٩٢) ٢١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

(٢٩٣) ٢١٢ ـ وعنه عن ابي المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في العبد تكون تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

(٢٩٤) ٢١٣ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ذكران العبد إذا كانت تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

(٢٩٥) ٢١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن أحمد بن زياد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : لا تحل له إلا بنكاح.

قوله عليه‌السلام : لا تحل له إلا بنكاح ، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.

(٢٩٦) ٢١٥ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران

___________________

ـ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١١

٨٦

عن صفوان بن يحيى عن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال : نعم.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين ، فاذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فانه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره.

والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :

(٢٩٧) ٢١٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال : لاحتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.

(٢٩٨) ٢١٧ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن العلا عن فضيل عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان اراد مولاها؟ قال : لا قلت : أفرأيت ان وطأها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها؟ قال : لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول فان كان قد طلقها واحدة فاراد مولاها راجعها.

ومن جعل امر امرأته إليها فاختارت الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من مكانها أو بعده وعلى جميع الاحوال لم يكن ذلك شيئا ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٩٩) ٢١٨ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل خير

___________________

ـ ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٢ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٢

٨٧

امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال : لا انما هذا شئ كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة امر بذلك ففعل ، ولو اخترن انفسهن لطلقن وهو قول الله عزوجل : ( قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ) (١) قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار.

(٣٠٠) ٢١٩ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني سمعت اباك يقول : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن انفسهن لبن فقال : ان هذا حديث كان يرويه ابي عن عائشة وما للناس والخيار انما هذا شئ خص الله به رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣٠١) ٢٢٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ما تقول في رجل جعل امر امرأته بيدها قال : فقال : ولي الامر من ليس اهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.

(٣٠٢) ٢٢١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن ابراهيم بن محرز قال : سأل ابا جعفر عليه‌السلام رجل وانا عنده فقال : رجل قال : لامرأته امرك بيدك قال : اني يكون هذا! والله يقول : ( الرجال قوامون على النساء ) (٢) ليس هذا بشئ.

فاما ماروي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف احكامه.

___________________

(١) سورة الاحزاب الاية : ٢٨

(٢) سورة النساء الاية : ٣٣

ـ ٣٠٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٢ الكافي ج ٢ ص ١٢٢

ـ ٣٠١ ـ ٣٠٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٢

٨٨

لان منهم من جعله تطليقة بائنة.

ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة.

ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق.

ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق.

ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها.

ومنهم من جعله كذلك في جميع الاحوال.

فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية ، لان الخيار موافق لمذاهب العامة ، وانما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة ، وجميع هذه الاخبار لا يمكن العمل عليها لانها متضادة الاحكام ، وليس بان نعمل على بعضها اولى من ان نعمل على البعض الاخر لتساويها في الطرق ، على انا ان عملنا على شئ منها احتجنا ان نطرح الاخبار التي قد قدمناها في ان الخيار غير واقع وانما ذلك شئ كان يختص به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا عملنا على ما قلناه كان لهذه وجه وهو خروجها مخرج التقية ، وذلك وجه يجوز ان ترد الاخبار لاجله ونحن نورد طرفا من الاخبار التي وردت في ذلك لان استيفاءها يكثر فلا فائدة فيها.

(٣٠٣) ٢٢٢ ـ روى على بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل خير امراته قال : انما الخيار لها ماداما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها.

(٣٠٤) ٢٢٣ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن جميل

___________________

ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣

(ـ ١٢ ـ التهذيب ج ٨)

٨٩

عن زرارة ومحمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود.

(٣٠٥) ٢٢٤ ـ وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ.

(٣٠٦) ٢٢٥ ـ وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها ، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.

(٣٠٧) ٢٢٦ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

(٣٠٨) ٢٢٧ ـ علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل خير امرأته فقال : انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت له : اصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال : لا يكون اكثر من واحدة وهو احق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت له : لو اخترن انفسهن؟ قال فقال لي : ما ظنك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو اخترن انفسهن أكان يمسكهن؟!.

___________________

ـ ٣٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣

ـ ٣٠٦ ـ ٣٠٧

ـ ٣٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٤

٩٠

(٣٠٩) ٢٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه ، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته وكذبه ، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ما له بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ان اتوه به ولا يستتيبه.

(٣١٠) ٢٢٩ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ماله على ولده.

(٣١١) ٢٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.

(٣١٢) ٢٣١ ـ ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن ابي جعفر عليه‌السلام في ام ولد لنصراني اسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال : نعم وعدتها من النصراني إذا اسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فان انقضت عدتها فليتزوجها ان شاءت.

(٣١٣) ٢٣٢ ـ الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن

___________________

ـ ٣٠٩ ـ ٣١٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٢

ـ ٣١١ ـ ٣١٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٣

ـ ٣١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠

٩١

ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سأله رجل وانا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال : فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثم التفت إلى فقال : يا فلان لا تحسن ان تقول مثل هذا.

(٣١٤) ٢٣٣ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن ابي حمزه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.

(٣١٥) ٢٣٤ ـ وعنه عن ابراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام في مجوسية اسلمت قبل ان يدخل بها زوجها وابي زوجها ان يسلم فقضى علي عليه‌السلام لها بنصف الصداق وقال : لم يزدها الاسلام إلا عزا

(٣١٦) ٢٣٥ ـ وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم اسلم هو وامرأته ما حالهما؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا قلت : فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال : لا تعتد بذلك.

(٣١٧) ٢٣٦ ـ علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد قال : تبين منه قلت : فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال : ليس هذا مثل هذا.

___________________

ـ ٣١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ بسند آخر وقد تقدم بتسلسل ٢٤٩

ـ ٣١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٨

ـ ٣١٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٢

٩٢

قال محمد بن الحسن : المعني في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد للسنة فانها تبين منه بالثلاث على ما قدمناه وان لم يدخل بها ، لانه كلما راجعها جاز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه ، وذلك غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه حتى تضع ما في بطنها وانما يجوز له ان يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما ذكرناه فيما تقدم وفصلناه.

(٣١٨) ٢٣٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ابي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من اهل واسط من اصحابنا قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال : مره فليراجعها.

هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في كل طهر تطليقة من غير مراجعة لان مع المراجعة يقع الطلاق حسب ما قدمناه.

(٣١٩) ٢٣٨ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد وقال : في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت : ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من اهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال : ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها

___________________

ـ ٣١٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٢

ـ ٣١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٣

٩٣

ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة (١) قال : وتقتسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة ، وان لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.

(٣٢٠) ٢٣٩ ـ علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يحتمل شيئين ، احدهما : ان التي طلقت ثلاثا كان ذلك في مجلس واحد فانه يقع في جملة ذلك تطليقة واحدة ويملك معها الرجعة حينئذ تثبت الموارثة بينهما.

والثاني : ان يكون هذا الخبر مخصوصا بمن كان مريضا لانا قد بينا ان المريض إذا طلق التطليقة الثالثة فان الموارثة ثابتة بينهما وان انقطعت العصمة على ما بيناه.

(٣٢١) ٢٤٠ ـ زرعة عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

___________________

(١) ياتي هذا الحديث في المواريث في موضعين وورد في الكافي ايضا في الميراث وليس في ذلك كله لفظة (ليس) في قوله (وليس عليها العدة مع ان اثباتها هو الصحيح لان تلك المرأة ليست في حبالة حتى تعتد منه

ـ ٣٢٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠

ـ ٣٢١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٣ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥

٩٤

٤ـ باب الخلع والمبارات

قال الشيخ رحمه‌الله : (والخلع ضرب من الطلاق ولا يقع إلا من عوض من المرأة) إلى قوله : (واما المبارات.

(٣٢٢) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة ولا وطئن فراشك من تكرهه ولاوذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الامر الينا لم نجز طلاقها الا للعدة.

(٣٢٣) ٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المختلعة قال : لا يحل لزوجها ان يخلعها حتى تقول لا ابر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك ولا اغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولادخلن بيتك من تكرهه من غير ان تعلم هذا ولا يتكلمون هم فتكون هي التي تقول ذلك ، فإذا هي اختلعت فهي بائن وله ان يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له ان يأخذ من المبارئة كل الذي اعطاها.

(٣٢٤) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن

___________________

ـ ٣٢٢ ـ ٣٢٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨ ـ ٣٢٤ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٥ ج ٢ ص ١٢٣ ـ ٣٢٥ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٣

٩٥

محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المختلعة هي التي تقول لزوجها اختلعني وانا اعطيك ما اخذت منك ، وقال : لا يحل له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا وذنن في بيتك بغير اذنك ولا وطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.

(٣٢٥) ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب ، ولا يحل له ان يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير ان يضربها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولادخلن بيتك من تكرهه ولا وطئن فراشك ولا اقيم حدود الله فيك ، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما اخذ منها.

(٣٢٦) ٥ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر اصحابه قال أبو عبد الله عليه‌السلام : وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل له خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ، ثم قال : لو كان الامر الينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.

(٣٢٧) ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة ابن محمد عن سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : لا يجوز للرجل ان

___________________

ـ ٣٢٦ ـ الاسبصار ج ٣ ص ٣١٦ الكافي ج ١٢٣

ـ ٣٢٧ ـ الاسبصار ج ٣ ص ٣١٦

٩٦

يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله؟ فقال : إذا قالت له لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.

(٣٢٨) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطيع لك امرا مفسرا أو غير مفسر حل له ان يأخذ منها وليس له عليها رجعة.

قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في هذا الباب وافتي به ان المختلعة لا بد فيها من ان تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين ، فاما الباقون من فقهاء اصحابنا المتقدمين فلست اعرف لهم فتيا في العمل به ولم ينقل منهم اكثر من الروايات التي ذكرناها وامثالها ، ويجوز ان يكونوا رووها على الوجه الذي نذكر فيما بعد وان كان فتياهم وعملهم على ما قلناه.

والذي يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه :

(٣٢٩) ٨ ـ الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الحكم وابراهيم ابن ابي بكر بن ابي سمال عن موسى بن بكر عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها.

واستدل من ذهب من اصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه بقول ابي عبد الله عليه‌السلام : لو كان الامر الينا لم نجز إلا طلاق السنة.

واستدل الحسن بن سماعة وغيره بان قالوا : قد تقرر انه لا يقع الطلاق بشرط والخلع من شرطه ان يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فانا املك ببضعك وهذا شرط

___________________

ـ ٣٢٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩

ـ ٣٢٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٧

(ـ ١٣ ـ التهذيب ج ٨)

٩٧

فينبغي ان لا يقع به فرقة.

واستدل ايضا ابن سماعة بما رواه :

(٣٣٠) ٩ ـ الحسن بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.

فان قيل فما الوجه في الاحاديث التي ذكرتموها وما تضمنت من ان الخلع تطليقة بائنة انه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وانه لا يحتاج إلى ان يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الاحكام؟.

قيل له : الوجه في هذه الاحاديث ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة وقد ذكروا عليهم‌السلام ذلك في قولهم ولو كان الامر الينا لم نجز إلا الطلاق ، وقد قدمناه في رواية الحلبي وابي بصير وهذا وجه في حمل الاخبار وتأويلها عليه صحيح.

ويدل على ذلك أيضا زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(٣٣١) ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال لا يكون الخلع حتى تقول لا اطيع لك امرا ولا ابر لك قسما ولا اقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له ان يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي املك بنفسها من غير ان يسمي طلاقا.

(٣٣٢) ١١ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تبارى زوجها أو تختلع

___________________

ـ ٣٣٠ ـ ٣٣١ ـ ٣٣٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٨

٩٨

منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امراته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : تبين منه وان شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : انه قد روي لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال : ليس ذلك إذن خلع فقلت : تبين منه؟ قال : نعم.

فالوجه في هذا الخبر ايضا ما قدمناه من حمله على التقية ويكون قوله عليه‌السلام ليس ذلك إذن خلع عندهم ولا يكون المراد به ان ذلك ليس بخلع عندنا ، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه من خروج ذلك مخرج التقية ، ما رواه :

(٣٣٣) ١٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن سليمان ابن خالد قال : قلت ارأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع! ولو كان الامر الينا لم نجز طلاقا.

وجميع شرائط الطلاق معتبرة في باب الخلع من كونها طاهرا وحضور الشاهدين وغير ذلك عند من رأى وقوع البينونة به ، فاما على ما اخترناه فهو ضرب من الطلاق.

(٣٣٤) ١٣ ـ روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال : سمعت حمران يروى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مبارات ألا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة انها على طهر من غير جماع من يوم خيرها قال : فقال له محمد بن مسلم : اصلحك الله ما اقرار المرأة ها هنا؟ فقال : تشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي انه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ، وانما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم ، واما الخلع والمبارات فانه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها

___________________

ـ ٣٣٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٨

٩٩

بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع والمبارات يكون من قبل المرأة.

(٣٣٥) ١٤ ـ وعنه عن أحمد بن ابي عبد الله عن الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض لزوج وان مات في مرضه لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.

(٣٣٦) ١٥ ـ علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم وابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.

(٣٣٧) ١٦ ـ وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن فضل ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المختلعة ان رجعت في شئ من الصلح يقول : لارجعن في بضعك.

(٣٣٨) ١٧ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الخلع تطليقة بائنة وليس لها رجعة قال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.

قال الشيخ رحمه‌الله : (واما المبارات فهو ضرب من الخلع) إلى آخر الباب.

(٣٣٩) ١٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد

___________________

ـ ٣٣٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٧

ـ ٣٣٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٤

١٠٠