تهذيب الأحكام - ج ٨

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٨

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٢٦

ابن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المبارات تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا انه يقول فان ارتجعت في شئ فانا املك ببضعك ، فلا يحل لزوجها ان يأخذ منها إلا المهر فما دونه.

(٣٤٠) ١٩ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو اكثر ، وانما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لان المختلعة تتعدى في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها.

(٣٤١) ٢٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضل عن ابي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.

(٣٤٢) ٢١ ـ علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهما‌السلام قال : سألته عن المبارات كيف هي؟ قال : يكون لمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد اعطاها بعضه ويكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما اخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وابارئك فيقول لها الرجل فان انت رجعت في شئ مما تركت فانا احق ببضعك.

(٣٤٣) ٢٢ ـ وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج

___________________

ـ ٣٤٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٤

ـ ٣٤١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٤

ـ ٣٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٤ وفيه مضمرا

١٠١

عن اسماعيل الجعفي عن احدهما عليهما‌السلام قال : المبارات تطليقة بائنة وليس فيها رجعة.

(٣٤٤) ٢٣ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي ابن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المبارات تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك رجعة وقال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.

(٣٤٥) ٢٤ ـ وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يتحدث قال : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

(٣٤٦) ٢٥ ـ وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المبارات تكون من غير ان يتبعها الطلاق.

قال محمد بن الحسن : الذي أعمل عليه في المبارات ما قدمنا ذكره في المختلعة وهو انه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع اصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر ، وليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذي ذكرناه لان قوله عليه‌السلام : المبارات تكون من غيران يتبعها الطلاق لا يفيد انه يقع الفرقة بينهما بذلك ، لان قوله عليه‌السلام نحمله على انه تكون مبارات إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وان كان العقد بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة لكنا نحمله على ضرب من التقية حسب ما قدمناه في باب الخلع.

(٣٤٧) ٢٦ ـ علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير

___________________

ـ ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٩

ـ ٣٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٤

١٠٢

عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : لا مبارات إلا على طهر من غير جماع بشهود.

(٣٤٨) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن قول الله عزوجل : ( وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ) (١) فقال : هي المرأة التي تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني اريد ان اطلقك فتقول له لا تفعل اني اكره ان يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع بهاما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا )(٢) وهذا هو الصلح.

(٣٤٩) ٢٨ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن هاشم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قال : هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له امسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك واعطيك من مالي واحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له.

(٣٥٠) ٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ) (٣) قال : ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز.

___________________

(١) (٢) سورة النساء الاية : ١٢٧

(٣) سورة النساء الاية : ٣٤

ـ ٣٤٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٦ وفيه عن الشحام

ـ ٣٥٠ ـ الكافي ج ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٧

١٠٣

(٣٥١) ٣٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي أيوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (فابعثو حكما من اهله وحكما من اهلها) ارأيت ان استئذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما امر كما الينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : ارأيت ان قال احد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الآخر : لم افرق بينهما فقال : لا يكون تفريق حتى يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما.

٥ ـ باب الحكم في اولاد المطلقات من الرضاع

وحكمهم بعده وهم اطفال

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع كان عليه ان يعطيها) إلى قوله : (وليس على الاب).

(٣٥٢) ١ـ روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ( والوالدات يرضعن اولادهن ) (١) قال : مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية ، فإذا فطم فالاب أحق به من الام ، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة

___________________

(١) سورة البقرة الاية : ٢٣٣

ـ ٣٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٥

ـ ٣٥٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٤

١٠٤

وان وجد الاب من يرضعه باربعة دراهم وقالت الام : لا ارضعه إلا بخمسة دراهم ، فان له ان ينزعه منها ألا ان رأى ذلك خيرا له وارفق به يتركه مع امه.

(٣٥٣) ٢ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ابان عن فضل ابي العباس البقباق قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل احق بولده ام المرأة؟ فقال : لا بل الرجل ، وان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها : انا ارضع ابني بمثل من يرضعه ، فهي احق به.

(٣٥٤) ٣ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن علي ابن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عمن ذكره قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما احق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من ان الاب اولى بالولد لان هذا الخبر نحمله على انه أذا كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما يعطي الاب لغيرها فانه والحال على ما ذكرناه كانت احق به ، ويحتمل ان يكون المراد بالولد هاهنا إذا كان انثى فان الام اولى بها ما لم تتزوج ، على انه ليس في هذا الخير انها اولى به قبل السنتين والفطام أو بعده ، ونحن قد بينا انها اولى به ما لم يفطم على الشرط الذي ذكرناه ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انها اولى به قبل الفطام ،

قال الشيخ رحمه‌الله : (وليس على الاب بعد بلوغ الصبي سنتين أجر رضاع).

(٣٥٥) ٤ ـ روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس للمرأة ان تأخذ في

___________________

ـ ٣٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٣

ـ ٣٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٥ بسند آخر

(ـ ١٤ ـ التهذيب ج ٨)

١٠٥

رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين ، فان ارادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال الفطام.

(٣٥٦) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.

(٣٥٧) ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الرضاع احد وعشرون شهرا فان نقص فهو جور على الصبي.

(٣٥٨) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الفرض في الرضاع احد وعشرون شهرا فما نقص عن احد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وان اراد ان يتم الرضاع فحولين كاملين.

(٣٥٩) ٨ ـ وعنه عن عبد الله بن ابي خلف عن بعض اصحابنا عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له قال : اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وامه وانه حظه.

(٣٦٠) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

___________________

ـ ٣٥٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٣ بسند آخر

ـ ٣٥٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥

ـ ٣٥٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩ بدون قوله (حضه)

ـ ٣٦٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤

١٠٦

إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته اعطاها اجرها ولا يضارها إلا ان يجد من هو أرخص منها اجرا فان هي رضيت بذلك الاجر فهي احق بابنها حتى تفطمه.

(٣٦١) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان يأخذ منها ولده قال : أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق ، هي احق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا اعتق فهو احق بهم منها.

(٣٦٢) ١١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعلي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرضاع فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد.

(٣٦٣) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الصبي هل يرضع اكثر من سنتين؟ فقال : عامين فقلت : فان زاد على سنتين هل على ابويه من ذلك شئ؟ قال : لا.

(٣٦٤) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (١) فقال : كانت المراضع مما تدفع احداهن الرجل

___________________

(١) سورة البقرة الاية : ٢٣٣

ـ ٣٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ٩٤

ـ ٣٦٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٨

ـ ٣٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥

ـ ٣٦٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٢

١٠٧

إذا اراد الجماع تقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه ، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك ان يضار الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.

(٣٦٥) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام مامن لبن يرضع به الصبي اعظم بركة عليه من لبن امه.

(٣٦٦) ١٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد ابن موسى عن محمد بن العباس بن الوليد عن ابيه عن امه ام اسحاق بنت سليمان قالت : نظر الي أبو عبد الله عليه‌السلام وانا ارضع احد ابني محمد أو اسحاق فقال : يا ام اسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون احدهما طعاما والآخر شرابا.

ويكره لبن ولد الزنى ، يدل على ذلك ما رواه :

(٣٦٧) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : امرأة ولدت من الزنى اتخذها ظئرا؟ قال لا تسترضعها ولا ابنتها.

(٣٦٨) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة ولدت من زني هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى ،

ومتى جعل مولى الجارية التي فجر بها في حل من ذلك طاب لبنها ، روى ذلك :

(٣٦٩) ١٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن

___________________

٣٦٥ ـ ٣٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥ بتفاوت في الثاني

ـ ٦٧ ـ ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧

١٠٨

زياد عن أحمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فاحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فاني احللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال : نعم.

(٣٧٠) ١٩ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن ابي خلف عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج إلى لبنها قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن.

(٣٧١) ٢٠ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية احب إلي من لبن ولد الزنى ، وكان لا يرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل.

وتكره مظائرة المجوسية ، ولا بأس بمظائرة اليهودية والنصرانية إذا منعتا من شرب الخمر والمحرمات.

(٣٧٢) ٢١ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن مظائرة المجوسية فقال : لا ولكن اهل الكتاب.

(٣٧٣) ٢٢ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال : لا بأس

___________________

ـ ٣٧٠ ـ ٣٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٨

ـ ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٣

١٠٩

وقال : امنعوهن من شرب الخمر.

(٣٧٤) ٢٣ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تسترضع للصبي المجوسية وتسترضع له اليهودية والنصرانية ، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك.

ويكره لبن الحمقاء وقبيحة الوجه ، ويستحب لبن الوضاء من النساء.

(٣٧٥) ٢٤ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني الظئر في الرعونة والحمق

(٣٧٦) ٢٥ ـ أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الهيثم بن محمد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان واياك والقباح فان اللبن قد يعدي.

(٣٧٧) ٢٦ ـ وعنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن ربعي عن فضيل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي.

(٣٧٨) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لسبع سنين ويفرق بينهم في

___________________

ـ ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧

ـ ٣٧٦ ـ ٣٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧

ـ ٣٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٤

١١٠

المضاجع لعشر ويحتلم لاربع عشرة وينتهي طوله لاثنين وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.

(٣٧٩) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه اليك سبع سنين فادبه بادبك فان قبل وصلح وإلا فخل عنه.

(٣٨٠) ٢٩ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الغلام يلعب سبع سنين ، ويتعلم في الكتاب سبع سنين ، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.

(٣٨١) ٣٠ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن علي عن عمر بن عبد العزيز عن رجل عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم إليهم المرجئة.

(٣٨٢) ٣١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابي القداح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : انا نأمر صبياننا ان يجمعوا بين الصلاتين الاولى والعصر وبين المغرب والعشاء ما داموا على وضوء قبل ان يشتغلوا.

(٣٨٣) ٣٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ادب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه بما تضرب منه ولدك.

(٣٨٤) ٣٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس

___________________

ـ ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ـ ٣٨١ ـ ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٤

١١١

عن درست عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال : تحسن اسمه وادبه وضعه موضعا حسنا.

(٣٨٥) ٣٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدين اعانا ولدهما على برهما.

(٣٨٦) ٣٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سنان عن ابي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.

(٣٨٧) ٣٦ ـ وعنه عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن ابيه عن فضالة ابن أيوب عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : دخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام وانا مغموم مكروب فقال لي : يا سكوني ما غمك؟ فقلت له : ولدت لي بنت فقال لي : يا سكوني على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير اجلك وتأكل من غير رزقك فسرى والله عني فقال : ما سميتها؟ فقلت : فاطمة فقال : آه آه ثم وضع يده على جبهته فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حق الولد على والده إذا كان ذكرا ان يستفره امه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله عزوجل ، ويطهره ويعلمه السباحة ، وإذا كانت انثى ان يستفره امها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف عليه‌السلام ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها ، اما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.

___________________

ـ ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١١

ـ ٣٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٥

١١٢

(٣٨٨) ٣٧ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي طالب رفعه إلى ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رجل من الانصار لابي عبد الله عليه‌السلام : من أبر؟ قال : والديك قال : قد مضيا قال : بر ولدك.

(٣٨٩) ٣٨ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن محمد البجلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اختنوا (١) الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فانهم لا يرون إلا انكم ترزقونهم.

(٣٩٠) ٣٩ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن يونس بن رباط عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله من اعان ولده على بره قال : قلت كيف يعينه على بره؟ قال : يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به فليس بينه وبين ان يصير في حد من حدود الكفر إلا ان يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة الفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخ ازاره خيلاء.

(٣٩١) ٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد ابن ابي عبد الله عن عدة من اصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : ما قبلت صبيا قط؟ فلما ولي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هذا رجل عندنا انه من اهل النار.

___________________

(١) في الفقيه وبعض النسخ (احبوا) ٣٨٨

ـ ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١١

ـ ٣٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٥

(ـ ١٥ ـ التهذيب ج ٨)

١١٣

(٣٩٢) ٤١ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الاشعري قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون بعض ولده احب إليه من بعض فيقدم بعض ولده على بعض؟ فقال : نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله عليه‌السلام نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليه‌السلام نحل أحمد شيئا فقمت انا به حتى حزته له ، فقلت : جعلت فداك الرجل تكون بناته احب إليه من بنيه فقال : البنات والبنون في ذلك سواء انما هو بقدر ما ينزلهم الله تعالى منه.

(٣٩٣) ٤٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خليل بن عمرو اليشكري عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إذا كان الغلام ملثاث الادرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره وقال : إذا كان الغلام شديد الادرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.

(٣٩٤) ٤٣ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن السمط قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا بلغ الصبي اربعة اشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فانها تجفف لعابه وتهبط المرارة من رأسه وجسده.

(٣٩٥) ٤٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال : اصاب رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبد الله عليه‌السلام قال : ايهما اكبر؟ قال : الذي خرج أولا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : الذي خرج اخيرا هو الاكبر أما تعلم انها حملت بذلك اولا وان هذا دخل على ذلك

___________________

ـ ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٥

ـ ٣٩٤ ـ ٣٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٦

١١٤

فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج اخيرا هو اكبرهما.

(٣٩٦) ٤٥ ـ وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو؟ فان الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنتين فقال : كذبوا اقصى مدة الحمل تسعة اشهر لا يزيد لحظة ولو زادت ساعة لقتل امه قبل أن يخرج.

(٣٩٧) ٤٦ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن حسان عن الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلب قال : اخبرني محمد بن جعفر عن محمد بن علي بن عيسى بن عبد الله العمري عن ابيه عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في المرض يصيب الصبي فقال : كفارة لوالديه.

(٣٩٨) ٤٧ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يعيش الولد لستة اشهر ولسبعة أو لتسعة ولا يعيش لثمانية اشهر.

(٣٩٩) ٤٨ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان ابن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر اخرى فغابت به حينا ، ثم ان الرجل طلب ولده من الظئر التي كان اعطاها ابنه اياها فاقرت انها استأجرته واقرت بقبضها ولده وانها كانت دفعته إلى ظئر اخرى فقال : عليها الدية أو تأتي به.

(٤٠٠) ٤٩ ـ وعنه عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم انها جاءت به

___________________

ـ ٣٩٦ ـ ٣٩٨ ـ ٣٩٧ ـ ٣٩٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١٠

ـ ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٣

١١٥

فانكرته أمه وزعم اهلها انهم لا يعرفونه قال : ليس عليها شئ ، الظئر مأمونة ، يقبلونه.

(٤٠١) ٥٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية أو النصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا ان تضطر إليها.

٦ ـ باب عدد النساء

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها ان تعتد بثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض).

يدل على ذلك قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ) (١) والقرء هو الطهر على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى ، وايضا فقد روى :

(٤٠٢) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للمطلقة ان تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.

(٤٠٣) ٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة المطلقة ثلاثة

___________________

(١) سورة البقرة الاية : ٢٢٨

ـ ٤٠١ ـ ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣

١١٦

قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.

(٤٠٤) ٣ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر إلا ان تكون تحيض.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها ثلاثة اشهر ، وان كانت قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدة ، وحد ذلك بخمسين سنة واقصاه ستون سنة).

يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويدل عليه ايضا قوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن ) (١) فاوجب على من لا تحيض ان كانت مرتابة العدة ثلاثة اشهر ، وايضا فقد روى :

(٤٠٥) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالح عليه‌السلام قال : قلت له صلوات الله عليه : الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها قال : عدتها ثلاثة اشهر.

(٤٠٦) ٥ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.

___________________

(١) سورة الطلاق الاية : ٤

ـ ٤٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠٧

ـ ٤٠٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١

ـ ٤٠٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠

١١٧

(٤٠٧) ٦ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة ، التي لا تطهر ثلاثة اشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول الله عزوجل : (ان ارتبتم) ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.

ومتى ارتابت المرأة بحيضها ومضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه ، فان رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة اشهر بيوم كان عليها العدة بالاقراء بالغا ما بلغ ، يدل على ذلك ما رواه :

(٤٠٨) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال : أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة اشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وان مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها.

(٤٠٩) ٨ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : امران ايهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بانت به وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر بانت بالحيض ، قال ابن ابي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك : ان مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت ، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا

___________________

ـ ٤٠٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ١١١

ـ ٤٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١١١

ـ ٤٠٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٢ ص ٣٣٢

١١٨

تعتد بالشهور وان مرت ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه.

(٤١٠) ٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة اشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة اشهر ثم قد انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها؟ قال : فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.

(٤١١) ١٠ ـ عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة اشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة اشهر اخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال : ان كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة اشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فانها تتربص تسعة اشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة اشهر ثم تتزوج ان شاءت.

(٤١٢) ١١ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام انه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة اشهر

___________________

ـ ٤١٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠

ـ ٤١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٣

ـ ٤١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١١١ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢

١١٩

مرة أو في ستة اشهر أو سبعة اشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت انها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة اشهر.

(٤١٣) ١٢ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة اشهر حيضة فقال : إذا انقضت ثلاثة اشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة.

(٤١٤) ١٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة اشهر حيضة واحدة؟ قال : يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة اشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

فالوجه في هذه الاخبار وما جرى مجراها مما يتضمن تحديد العدة بثلاثة اشهر أن نحمله على امرأة كانت لها عادة بان تحيض كل شهر حيضة فينبغي ان تعمل على عادتها فتكون في مدة ثلاثة اشهر ثلاثة حيض حسب ما قدمناه ، وقد نبه عليه‌السلام بقوله : يحسب لها كل شهر حيضة على ذلك ، فامامن لم تكن لها عادة بذلك فليس عدتها إلا بالاقراء حسب ما قدمناه وان انتهى الزمان إلى خمسة عشر شهرا على ما مضى القول فيه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٤١٥) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

___________________

ـ ٤١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١١١

ـ ٤١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤

ـ ٤١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢

١٢٠